responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 14

و اعلم أن الشيخ هنا لم يسوغ أخذ المهر كملا في المبارات، و هو مذهب ابني بابويه و ابن أبي عقيل، و سوغ المفيد و سلار و ابن إدريس أخذه كملا، و اختاره المتأخرون، و هو المعتمد.

مسألة- 23- قال الشيخ: فرق أصحابنا بين لفظ الخلع و المبارات

في الطلاق بعوض، و أجازوا في لفظ الخلع من العوض ما تراضيا عليه، قليلا كان أو كثيرا، و لم يجيزوا في المبارات الا دون المهر، و لم يفصل أحد من الفقهاء بين اللفظين.

و المعتمد التفصيل، لكن يجوز في المبارات أخذ المهر كملا كما تقدم.

مسألة- 24- قال الشيخ: إذا اختلعها أجنبي من زوجها بغير اذنها لم يصح

ذلك، و به قال أبو ثور. و قال جميع الفقهاء: يصح. و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار ابن إدريس و نجم الدين و فخر الدين.

و اختلف كلام العلامة في ذلك، قال في موضع من القواعد: و هل يصح من المتبرع؟ الأقرب المنع [1]. و مثله قوله في الإرشاد. و قال في موضع آخر من القواعد في بقايا مباحث الخلع: لو قال طلق زوجتك و علي ألف، لزمه الالف مع الطلاق، و لا يقع الطلاق بائنا، أما لو قال: خالعها على ألف في ذمتي، ففي الرجوع اشكال [2].

و قال في التحرير: إذا خالع الأجنبي المرأة من زوجها، فان كان بإذنها من مالها صح لانه وكيل، و ان كان من ماله بغير إذنها، فالذي قواه الشيخ عدم الصحة و عندي فيه نظر [3].


[1] قواعد الاحكام 2/ 80.

[2] قواعد الاحكام 2/ 82.

[3] تحرير الاحكام 2/ 60.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست