responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 287

هذا منه مرارا حتى يقال في العادة: انه قد تعلم، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة:

إذا فعل ذلك دفعتين كان معلما.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 3- قال الشيخ: قد بينا أنه لا يجوز الصيد بغير الكلب المعلم

، فان صيد بغيره فأدرك ذكاته حل أكله إذا ذكى، فإن قتله الجارح، فلا يحل أكله، معلما كان الجارح أو غير معلم، و ما يصيده الكلب المعلم و قتله قبل أن تدرك ذكاته و لم يأكل منه شيئا، فإنه يجوز أكله، و ان أكل منه فان كان معتادا لذلك لم يحل أكله، و ان كان نادرا جاز أكله.

و قال الشافعي: كل جارحة معلمة إذا أرسلت فأخذت و قتلت، فان لم تأكل منه شيئا فهو مباح، من الطير كان أو من السبع، و ان قتله و أكل، فإن كان طيرا فسيجي‌ء خلافه، و ان كان سبعا فأخذ و أكل و اتصل أكله بالقتل، قال في القديم:

يحل، و أومى في الجديد الى قولين: أحدهما هذا، و به قال مالك. و الثاني في الجديد لا يحل.

و قال الشعبي و النخعي و أحمد: و ما قتله قبل هذا الذي أكل منه و لم يأكل منه شيئا فهو مباح قولا واحدا. و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا يحل هذا الذي أكل منه، و كلما كان اصطاده و قتله فيما سلف و لم يكن أكل منه، فإنه لا يحل أيضا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 4- قال الشيخ: جوارح الصيد كلها لا يجوز أكل ما تصطاده

الا ما أدرك ذكاته.

و قال الشافعي: حكم سباع الطير حكم سباع البهائم، فإن قتلت فأكلت مما قتلت هل يحل؟ على قولين. و قال المزني: لا يحرم بالأكل منه قولا واحدا، و به‌


[1] تهذيب الاحكام 9/ 24.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست