responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 217

مسألة- 6- قال الشيخ: الموضع الذي قلنا يستتاب

، لم يحده أصحابنا بقدر، و الاولى أن لا يكون مقدرا. و للشافعي قولان، سواء قال الاستتابة واجبة أو مستحبة: أحدهما يستتاب ثلاثا، و به قال أحمد، و هو ظاهر قول أبي حنيفة، و الأخر يستتاب ان تاب في الحال و الا قتل، و هو أصحهما عندهم. و قال الثوري: يستتاب ما دام يرجى رجوعه.

و المعتمد أنه يستتاب القدر الذي يمكن معه الرجوع ان تاب و الا قتل، و استحسن نجم الدين في الشرائع [1] الصبر ثلاثا، لما فيه من التأني لإزالة عذره.

مسألة- 7- قال الشيخ: المرتد ان كان عن فطرة الإسلام

، زال ملكه عن ماله و تصرفه باطل، و ان كان عن ملة لم يزل ملكه و تصرفه صحيح.

و اختلف أصحاب الشافعي على طريقين، منهم من قال: في ملكه و تصرفه ثلاثة أقوال: أحدها لا يزول ملكه و تصرفه صحيح، و الثاني يزول و تصرفه باطل، و الثالث أنه مراعى، فان عاد تبينا عدم زوال ملكه و صحة تصرفه، و ان مات أو قتل تبينا زوال ملكه بالردة و عدم صحة تصرفه، و منهم من قال: في ملكه قولان، و في تصرفه ثلاثة أقوال.

و المعتمد أن ملكه لا يزول بنفس الردة، لكن يحجر الحاكم على أمواله، لئلا يتصرف فيها بالإتلاف، فإن تاب دفعت اليه، و ان مات أو قتل دفعت الى ورثته المسلمين ان كان، و الا فهي للإمام، أما تصرفه حال الردة بالبيع و الهبة و العتق و غير ذلك، فالشيخ حكم بصحتها.

و قال العلامة في القواعد: و تصرفات المرتد عن غير فطرة غير ماضية، لانه محجور عليه، فان تاب نفذ الا العتق، و يمضي ما لا يتعلق بأمواله، قال: و هل يثبت‌


[1] شرائع الإسلام 4/ 184.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست