responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 196

اعتبرنا دية المسلمة و كذلك هاهنا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 116- قال الشيخ: إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما،

و استهل ثم مات، فعليه الدية بلا خلاف، و ان لم يستهل بل كان حيا مثل أن تنفس أو شرب اللبن، فالحكم كما لو استهل، و به قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه.

و قال الزهري و مالك: فيه الغرة و لا يجب الدية كاملة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 117- قال الشيخ: إذا أخرج الجنين رأسه ثم مات كان مضمونا،

و به قال الشافعي. و قال مالك: غير مضمون، لأنه انما يثبت له أحكام الدنيا بعد الانفصال.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 118- قال الشيخ: في جنين الأمة عشر قيمتها

، ذكرا كان أو أنثى، و به قال أهل المدينة، و الشافعي. و قال أبو حنيفة: فيه عشر قيمته ان كان أنثى و نصف عشر قيمته ان كان ذكرا، فاعتبره بنفسه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 119- قال الشيخ: في جنين الذمية عشر ديتها.

و روى السكوني عن جعفر عن علي عليهما السّلام عشر دية امه [1]، و ظاهر الشيخ هنا العمل بهذه الرواية، و هي ضعيفة.

مسألة- 120- قال الشيخ: إذا ثبت أن في جنين الأمة عشر قيمتها

، فمتى تعتبر قيمتها؟ فعندنا تعتبر حال الاسقاط، و هو اختيار المزني و الإصطخري.

و المعتمد قول الشيخ، لأن الجناية سبب الاسقاط، فيكون الاعتبار حال حصولها.


[1] تهذيب الأحكام 10/ 289.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست