responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 241

و قال الشافعي: يختلف ذلك باختلاف الأشياء، فحرز البقل و ما أشبهه دكاكين البقالين تحت الشريجة المقفلة، و حرز الذهب و الفضة و الثياب و غيرها في المواضع الحريزة من البيوت و الدور إذا كانت عليها أقفال وثيقة، فمن ترك الجوهر أو الذهب أو الفضة في دكان البقل فقد ضيع ماله، لانه ليس حرز مثله.

و اختار في المبسوط [1] قول الشافعي، ثم قوى كون الحرز واحدا في جميع الأموال كما قاله هنا، و هو اختيار ابن إدريس، و العلامة في التحرير [2].

و قال في القواعد: المرجع فيه الى العرف، لعدم تنصيص الشارع عليه، قال: و هو يتحقق فيما على سارقه خطر لكونه ملحوظا دائما، أو مقفلا عليه، أو مغلقا أو مدفونا، قال: و قيل كل موضع ليس لغير المالك الدخول اليه الا باذنه [3] و هذا قول الشيخ في النهاية [4].

و ظاهر العلامة في موضع آخر من التحرير اختيار مذهب الشافعي، و هو ظاهره في القواعد أيضا، و هو الذي يقتضيه العرف.

مسألة- 7- قال الشيخ: الإبل إذا كانت مقنطرة و كان لها سائق

، فهي في حرز بلا خلاف، و ان كان قائدا لها لا يكون في حرز الا ما كان زمامه في يده، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: يكون في حرز بشرطين: أحدهما أن يكون بحيث إذا انحرف إليها شاهدها كلها، و الثاني أن يكون مع الالتفات إليها مراعيا لها.

و اختار العلامة في القواعد مذهب الشيخ هنا، و هو المعتمد.


[1] المبسوط 8/ 22.

[2] تحرير الاحكام 2/ 226.

[3] قواعد الأحكام 2/ 267- 268.

[4] النهاية ص 714.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست