responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 425

و به قال ابن أبي ليلى. و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: لا يصح.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 29- قال الشيخ: إذا كاتب اثنان عبدا

صحت الكتابة، و لا يجوز له أن يخص أحدهما بمال الكتابة من دون إذن الآخر بلا خلاف، فان أذن أحدهما بذلك جاز.

و للشافعي في صحة الإذن قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر لا يصح.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 30- قال الشيخ: ولد المكاتبة من زوج أو زنا للشافعي فيه قولان:

أحدهما هو قن عبد لسيدها، و الآخر موقوف يعتق ان عتقت، و يسترق ان استرقت و الذي يقتضيه مذهبنا أن أولادها كهيئتها الا أن يكونوا من حر، فهم أحرار، و هذا هو المعتمد، و استدل عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 31- قال الشيخ: لا يجوز للرجل وطئ أمته التي كاتبها

، سواء كانت مطلقة أو مشروطة بلا خلاف، فان خالف و وطئها، فان كانت مشروطة فلا حد لحصول الشبهة، و ان كانت مطلقة قد أدت من كتابتها شيئا، كان عليه من الحد بقدر ما حرر منها.

و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: لا حد عليه. و قال الحسن البصري: عليه الحد.

و المعتمد أنه لا حد مع حصول الشبهة و عليه المهر.

مسألة- 32- قال الشيخ: يجوز بيع مال الكتابة

، فإذا أدى المكاتب المال انعتق على سيده، و ان عجز رجع رقا الى سيده، و كان للمشتري الدرك بما اشتراه و به قال مالك الا أنه قال: إذا عجز رجع رقا للمشتري. و قال أبو حنيفة و الشافعي:

يجوز بيع ذلك.

و المعتمد قول الشيخ.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست