responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 32

المعتمد و ابن إدريس اختار مذهب الشيخ هنا.

مسألة- 49- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر

، فان قدم قبل تقضي الشهر لم يقع الطلاق، و ان قدم مع انقضاء الشهر مثل ذلك، و ان قدم بعد شهر و لحظة من حيث عقد الصفة و قبل أول الشهر، هذا قول الشافعي على ما فرعه أبو العباس، و به قال زفر.

و قال أبو يوسف و أبو حنيفة و محمد: يقع الطلاق أي وقت قدم حين قدومه.

و هذا الفرع ساقط عنا.

مسألة- 50- قال الشيخ: إذا شك هل طلق أم لا

، لا يلزمه الطلاق لا وجوبا و لا استحبابا لا واحدة و لا ثلاثة، لأن الأصل بقاء الزوجية.

و قال الشافعي: يستحب أن يلزم نفسه طلقة واحدة و يراجعها ليزول الشك، و ان كان ممن إذا أوقع الطلاق أوقع ثلاثا، فالذي يقتضيه الشرع و العفة أن يطلقها ثلاثا لتحل لغيره ظاهرا و باطنا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 51- قال الشيخ: إذا طلق و شك هل طلق واحدة أو اثنتين

بنى على الواحدة، و ان شك بين الاثنتين و الثلاث بنى على اثنتين، و به قال الشافعي و أبو حنيفة و محمد.

و قال مالك و أبو يوسف: عليه الأخذ بالأكثر، لان الحظر و الإباحة إذا اجتمعا غلبنا حكم الحظر، كما لو نجس موضع من ثوبه و جهل مكانه، فعليه غسل جميعه و كما لو اشتبهت أخته بالأجنبية.

و المعتمد قول الشيخ، لأصالة بقاء العبد، و المتحقق هو الأقل و الزائد مشكوك فيه، فيبني على اليقين. و في الثوب و الأخت و الأجنبية لم يحصل له يقين في شي‌ء و الشك في الأخر، بل الشك حاصل في الجميع، فلها واجب اجتنابهما و غسل‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست