responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 177

مسألة- 52- قال الشيخ: إذا قلع الأعور إحدى عيني من له عينان

، كان المجني عليه بالخيار بين أن يقلع عينه أو يأخذ نصف الدية، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.

و قال مالك: ان عفى عن القصاص له دية عين الأعور ألف دينار، لانه عفى عن جميع بصره.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 53- قال الشيخ: إذا كسر صلبه فشلت رجلاه

، كان عليه دية في كسر الصلب و ثلثا الدية في شلل الرجلين. و قال الشافعي: فيه دية في شلل الرجلين و حكومة في كسر الصلب.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 54- قال الشيخ: إذا كسر صلبه، فذهب مشيه و جماعه معا

، كان عليه ديتان، و من أصحاب الشافعي من قال: دية واحدة و ظاهر الشافعي مثل قولنا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 55- قال الشيخ: إذا كسر ظهره فاحدودب

أو صار لا يقدر على القعود فعليه الدية. و قال الشافعي: فيه الحكومة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 56- قال الشيخ: إذا كسر رقبته فصار

، كالملتفت و لم يعد الى ما كان عليه، كان عليه الدية. و قال الشافعي: عليه حكومة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 57- قال الشيخ: دية المرأة نصف دية الرجل

، و به قال جميع الفقهاء. و قال ابن علية و الأصم: هما سواء في الدية.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست