responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 24

أبو حنيفة. و قال الشافعي: هو كناية.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 22- قال الشيخ: إذا قال لها: أنا منك باين

أو حرام لم يكن شيئا و قال أبو حنيفة و الشافعي: هو كناية.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 23- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق لم يصح

، ان نوى أكثر من واحدة، و لو نوى أكثر لم يقع إلا واحدة.

و قال الشافعي: ان لم ينو شيئا وقع واحدة، و ان نوى وقع ما نواه، سواء نوى طلقة أو طلقتين أو ثلاثا، و هكذا كل الكنايات يقع بها ما نوى، و به قال مالك.

و قال أبو حنيفة: إما صريح الطلاق أنت طالق و طلقتك، و لا يقع بها إلا واحدة و به قال الأوزاعي و الثوري.

قال أبو حنيفة: و كذلك اعتدي و استبرئي رحمك و أنت واحدة و اختاري لا يقع بهن إلا طلقة واحدة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 24- قال الشيخ: إذا قال أنت طلاق

، أو أنت الطلاق، أو أنت طالق طلاقا، أو أنت طلاق الطلاق، لا يقع به شي‌ء، نوى أو لم ينو، الا بقوله أنت طالق طلاقا و ينوى فإنه يقع به واحدة لا أكثر.

و قال أبو حنيفة بجميع ذلك يقع ما نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، و به قال الشافعي.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 25- قال الشيخ: إذا كتب بطلاق زوجته و لم يقصد الطلاق

لم يقع بلا خلاف، فان قصد به الطلاق، فعندنا لا يقع به شي‌ء.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست