responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 35

و قال الشافعي: هي محرمة كالمبتوتة لا يحل له وطؤها و لا الاستمتاع بها بوجه من الوجوه الا بعد أن يراجعها، و الرجعة عنده يحتاج الى قول بأن يقول: راجعتك و مع العجز بالخرس بالإيماء و الإشارة كالنكاح سواء.

و قال مالك: ان وطئها و نوى الرجعة كان رجعة، و ان لم ينو الرجعة لم يكن رجعة، و به قال أبو ثور.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و بقوله تعالى «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» [2] سمى المطلق طلاقا رجعيا بعلا، و إذا كان بعلا فهي بعلة، فتثبت بذلك الزوجية بينهما، و الإباحة تابعة للزوجية.

مسألة- 4- قال الشيخ: يستحب الاشهاد على الرجعة

و ليس ذلك بواجب و به قال أبو حنيفة و الشافعي في القديم و الجديد و هو الصحيح عندهم، و قال في الإملاء: الإشهاد واجب، و به قال مالك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا راجعها قبل أن تخرج من عدتها

و لم تعلم الزوجة بذلك، فاعتدت و تزوجت، ثم جاء الزوج الأول و أقام البينة على أنه راجعها في العدة، فإنه يبطل النكاح الثاني و ترد إلى الأول، دخل الثاني بها أو لم يدخل و به قال أهل العراق و الشافعي.

و قال مالك: ان دخل بها الثاني فهي له، و ان لم يدخل ردت إلى الأول.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا طلقها ثلاثا

على الوجه الذي يقع الثلاث على الخلاف لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره و يطأها الثاني، فوطي الثاني شرط في الحل للأول‌


[1] تهذيب الأحكام 8/ 123.

[2] سورة البقرة: 228.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست