responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 417

رجحا مذهب الخلاف، لان لفظ الكتابة مشترك بين المراتب و بين الكتابة الشرعية و لا دلالة للعام على الخاص. و الجواب ان النية كافية في صرف العام الى الخاص فيكون مذهب المبسوط أقوى، و مذهب الخلاف أحوط.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا كاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة

على نجمين إلى أجلين، فقال: إذا أديتم ذلك فأنتم أحرار فقبلوا، صحت هذه الكتابة، و به قال أبو حنيفة و مالك.

و للشافعي فيها قولان: أحدهما مثل قولنا و هو المذهب، و الثاني يفسد العقد.

و المعتمد الصحة، و يقسط مال الكتابة على قيمتهم يوم الكتابة، فمن أدى قسطه عتق.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا ثبت أن الكتابة صحيحة

، فإن كل واحد منهم مكاتب بحصته قيمته من المسمى، كأنه كاتبه بذلك مفردا عن غيره لا يتعلق به حكم غيره، فإن أدى ما عليه من مال الكتابة عتق، سواء عتق صاحباه أو لم يعتقا، و به قال عطاء و الشافعي على قوله بصحة الكتابة.

و قال أبو حنيفة و مالك: العقد صحيح و يلزم الكتابة الجميع، و كل واحد منهم كفيل ضامن عن صاحبه ما لزمه، فهم كالمكاتب الواحد، فإن أدى واحد ما يخصه فلا يعتق حتى يحصل الأداء عن الباقي، فإن أداه هو عنهما عتق و عتقا و كان له الرجوع عليهما.

و انفرد مالك بأن قال: فإن ألقى واحد منهم برده بأن قعد عن العمل و الاكتساب، نظرت فان كان قعوده مع القدرة على الكسب يجبره الآخران على التكسب، و ان كان عاجزا اكتسبا و أديا ما على الكل و عتقوا، و قال: فإن أعتق السيد واحدا منهم، نظرت فان كان مكتسبا لم ينفذ عتقه، لان فيه ضرر على صاحبيه، و ان لم يكن مكتسبا نفذ عتقه.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست