responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 170

و لو كانت في أحد المنخرين الى الحاجز فعشر الدية. هذا فتوى القواعد [1] و التحرير [2] من غير تردد.

مسألة- 24- قال الشيخ: في شلل الأنف ثلثا دية الأنف.

و للشافعي قولان:

أحدهما الدية كاملة، و الآخر حكومة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 25- قال الشيخ: في ذهاب الشم الدية

بلا خلاف، فان اختلفا في ذهابه روى أصحابنا أنه يقرب اليه الحراق، فان نحى أنفه علم أنه كاذب، و الأعلم أنه صادق و يستظهر بالايمان.

و قال الشافعي: يعتقل بالروائح الطيبة و الكريهة، فان هش للطيبة و تكره بالمنتنة علم أنه كاذب، و الا كان القول قوله مع يمينه.

هذا هو المعتمد، و هو فتوى الشرائع و القواعد، و اليمين القسامة لا يمين واحدة.

مسألة- 26- قال الشيخ: إذا أخذ دية الشم ثم عاد شمه

، لم يجب عليه رد الدية، لأنه هبة مجددة. و قال الشافعي: يجب عليه ردها.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 27- قال الشيخ: في الشفتين الدية كاملة

بلا خلاف، و في السفلى عندنا ستمائة دينار، و في العليا أربعمائة.

و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: هما سواء، و هو المعتمد.

مسألة- 28- قال الشيخ: إذا جنى على لسانه فذهب بعض كلامه

، اعتبر بحروف المعجم كلها و هي ثمانية و عشرون، و لا يعد «لا» فيها، لأنها دخلت في‌


[1] قواعد الاحكام 2/ 324.

[2] تحرير الأحكام 2/ 271.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست