responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 61

و للشافعي قولان: أحدهما يجوز في الكفارة دون التطوع، و الثاني لا يجوز على حال.

و المعتمد قول الشيخ، و اشترط العلامة في القواعد [1] كونه محرما بحج أو عمرة، و أكثر الفتاوي مطلقة.

مسألة- 52- قال الشيخ: لا يلزمه نية التتابع في الصوم

، بل يكفي نية الصوم و للشافعي ثلاثة أوجه: أحدها لا يلزمه ذلك، و الثاني يلزمه أول ليلة، و الثالث يلزمه كل ليلة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 53- قال الشيخ: إذا صام شعبان و رمضان عن الشهرين المتتابع

لم يجز عنهما بلا خلاف، و صوم رمضان صحيح لا يجب عليه قضاؤه عندنا، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: يجب قضاؤه، و هو المعتمد، لانه لم ينو رمضان، و الاعمال بالنيات.

مسألة- 54- قال الشيخ: الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة

حال الأداء دون حال الوجوب، فمن قدر حال الأداء على الإعتاق لم يجز له الصوم، و ان لم يكن قادرا حال الوجوب و بالعكس.

و للشافعي ثلاثة أقوال: أحدها الاعتبار بحال الأداء كقولنا، و الآخر الاعتبار بحال الوجوب، و الثالث الاعتبار بأغلظ الأمرين من حين الوجوب الى حين الأداء و قال أبو حنيفة: الاعتبار بحال الوجوب.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 55- قال الشيخ: إذا وجد الرقبة بعد دخوله في الصوم

، فإنه لا‌


[1] قواعد الاحكام 2/ 147.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست