اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 61
و للشافعي قولان: أحدهما يجوز في الكفارة دون التطوع، و الثاني لا
يجوز على حال.
و المعتمد
قول الشيخ، و اشترط العلامة في القواعد[1] كونه محرما بحج أو
عمرة، و أكثر الفتاوي مطلقة.
مسألة- 52- قال الشيخ: لا
يلزمه نية التتابع في الصوم
، بل يكفي
نية الصوم و للشافعي ثلاثة أوجه: أحدها لا يلزمه ذلك، و الثاني يلزمه أول ليلة، و
الثالث يلزمه كل ليلة.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 53- قال الشيخ: إذا
صام شعبان و رمضان عن الشهرين المتتابع
لم يجز
عنهما بلا خلاف، و صوم رمضان صحيح لا يجب عليه قضاؤه عندنا، و به قال أبو حنيفة.
و قال
الشافعي: يجب قضاؤه، و هو المعتمد، لانه لم ينو رمضان، و الاعمال بالنيات.
مسألة- 54- قال الشيخ:
الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة
حال الأداء
دون حال الوجوب، فمن قدر حال الأداء على الإعتاق لم يجز له الصوم، و ان لم يكن
قادرا حال الوجوب و بالعكس.
و للشافعي
ثلاثة أقوال: أحدها الاعتبار بحال الأداء كقولنا، و الآخر الاعتبار بحال الوجوب، و
الثالث الاعتبار بأغلظ الأمرين من حين الوجوب الى حين الأداء و قال أبو حنيفة:
الاعتبار بحال الوجوب.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 55- قال الشيخ: إذا
وجد الرقبة بعد دخوله في الصوم