responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 424

يقرع؟ على قولين. و اختار الشيخ في المبسوط [1] أنه لا يقرع ما دام حيا لرجاء التذكر، فإذا مات أقرع، و اختاره نجم الدين في الشرائع، و العلامة في القواعد و اختار في المختلف مذهب الشيخ هنا.

و المعتمد مذهب المبسوط، و توقف كتبهما حتى يتذكر أو يموت فيقرع، و مذهب الشيخ هنا قوي.

مسألة- 25- قال الشيخ: إذا أدى أحدهما مال الكتابة و أشكل الأمر عليه

فادعيا عليه أنه يعلم عين من أدى، كان القول قوله مع يمينه، فإذا حلف أقرع بين المكاتبين، فمن خرجت له رقعة الأداء حكم بحريته.

و قال الشافعي: إذا حلف لهما كانا جميعا على الكتابة يوفي كل واحد منهما ألفا.

و المعتمد قول الشيخ هنا، جزم به نجم الدين في الشرائع، و جزم في الأولى بعدم القرعة ما دام حيا.

مسألة- 26- قال الشيخ: يجوز أن يكاتب عبده على العروض

من الحيوان و الثياب بلا خلاف، و يجوز عندنا أن يكاتبه على ثوب واحد إلى أجل واحد.

و قال الشافعي: لا يجوز الا على ثوبين إلى أجلين.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 27- قال الشيخ: إذا كان عبد بين شريكين

، فكاتب أحدهما بأكثر من شريكه صح، و به قال مالك و أبو حنيفة. و للشافعي قولان: أحدهما يصح، و الآخر لا يصح.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 28- قال الشيخ: إذا كاتب أحدهما بغير اذن شريكه

صح أيضا،


[1] المبسوط 6/ 96.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست