responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 375

عليه، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و الشافعي.

و قال مالك و ابن أبي ليلى و جماعة غيرهما: تصح شهادة الأعمى على العقود.

و اعلم ان كلام الشيخ هنا يعطي عدم قبول شهادة الأعمى في شي‌ء منها افتقر إلى حاسة البصر خاصة، أو افتقر إلى حاسة السمع و البصر معا كالعقود و الإقرار أما الافتقار الى البصر، فلمعرفة المتعاقدين و المقر و المقر له، و أما الافتقار الى السمع فلفهم اللفظ.

و المعتمد قبول شهادته بالعقود و الإقرار إذا علم الصوت قطعا، و هو اختيار العلامة و نجم الدين.

قال نجم الدين في الشرائع: أما الأعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا، لتحقق الإله الكافية في فهمه، فان انضم الى شهادته معرفان جاز له الشهادة على العاقد مستندا الى تعريفهما، كما يشهد المبصر على تعريف غيره، و لو لم يحصل ذلك و عرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه قيل: لا يقبل لأن الأصوات تتماثل و الوجه أنها تقبل، لان الاحتمال يندفع باليقين، لأنا نتكلم على تقديره [1]. هذا آخر كلامه (ره) و هو المعتمد.

مسألة- 15- قال الشيخ: يكون الأعمى شاهدا في الجملة بالأداء دون التحمل

و في التحمل و الأداء فيما لا يحتاج إلى المشاهدة، مثل النسب و الموت و الملك المطلق، و به قال أبو يوسف و مالك و الشافعي.

و قال أبو حنيفة و محمد: لا يصح منه التحمل و لا الأداء، فجعلا العمى كالجنون و قالا أشد من هذا قالا: لو شهد بصيران عند الحاكم فسمع شهادتهما، ثم عميا أو خرسا قبل الحكم بها لم يحكم، كما لو فسقا قبل الحكم بشهادتهما، فيتصور الخلاف معهما في ثلاثة فصول: الأول إذا تحمل و هو بصير، و الثاني الشهادة بالنسب‌


[1] شرائع الإسلام 4/ 135.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست