responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 67

و قال ابن أبي ليلى و الحسن البصري: يلزمها كفارة ظهار. و قال أبو يوسف يلزمها كفارة يمين.

و حكى أن رجلا سأل ابن أبي ليلى عن هذه المسألة، فقال: عليها كفارة الظهار فسأل محمدا فقال: لا شي‌ء عليها، فسأل أبا يوسف و أخبره بما قالا، فقال سبحان اللّٰه شيخان من مشايخ المسلمين غلطا عليها كفارة يمين.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 71- قال الشيخ: يجوز للمرأة أن يعطي الكفارة زوجها إذا كان فقيرا،

و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يجوز.

و المعتمد قول الشيخ، لدخوله في جملة المساكين.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست