responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 340

أهل العراق و الشافعي في الجديد، و قال في القديم: يحنث، و به قال مالك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بأنه لا يسمى شي‌ء من ذلك كلاما.

مسألة- 75- قال الشيخ: إذا حلف لا أرى منكر الا رفعته إلى القاضي أبي فلان،

ففاته من غير تفريط، مثل أن مات أحدهما أو حجب عنه أو أكره على المنع لا يحنث. و للشافعي قولان.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 76- قال الشيخ: إذا عزل القاضي

، فقد فاته الرفع اليه، و به قال أبو حنيفة، و هو ظاهر قول الشافعي، و له وجه أنه لم يفته لانه علق الرفع اليه بعينه دون صفته.

و المعتمد ان قصد رفعه اليه حال الولاية له يبر برفعه بعد العزل، و لم يتحقق الحنث في الحال، لجواز عود الولاية، فيرفعه إليه حينئذ، و يتحقق الحنث بموت أحدهما. و ان لم ينو الرفع حال الولاية، جاز الرفع بعد العزل اعتبارا بالعين.

مسألة- 77- قال الشيخ: إذا قال ان شفى اللّٰه مريضي

فللّه علي أن أتصدق بجميع مالي، انصرف الى جميع ما يتمول، سواء كان زكويا أو غير زكوي، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يصرف إلى الأموال الزكوية استحسانا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 78- قال الشيخ: إذا حلف أن يضرب عبده مائة سوط

، فإنه يبر بالضغث و ثمانية سوط مشدود بعضها الى بعض، إذا علم وصول الجميع الى جسده، سواء ألمه أو لم يؤلمه، و به قال الشافعي، و هو ظاهر كلام أبي حنيفة.

و قال مالك: لا يكفي إلا مائة سوط، و لا يكفي إلا ما يؤلمه. و هو اختيار العلامة في القواعد الا مع المرض، فيكفي الضغث حينئذ، و يكفى عليه الظن بوصول كل‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست