responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 68

كتاب اللعان

مسألة- 1- قال الشيخ: موجب القذف عندنا في حق الزوج الحد

، و له إسقاطه باللعان. و موجب اللعان في حق المرأة الحد، و لها إسقاطه باللعان، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: موجب القذف في حق الزوج اللعان، فإذا قذف زوجته لزمه اللعان، فان امتنع حبس حتى يلاعن، فإذا لاعن وجب على المرأة اللعان، فان امتنعت حبست حتى تلاعن.

و قال أبو يوسف: الحد يجب بالقذف على الرجل، أما المرأة إذا امتنعت من اللعان لم يلزمها الحد، لانه يكون حكما بالنكول، و الحد لا يجب بالنكول.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 2- قال الشيخ: اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين

من أهل الطلاق سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا، فيصح القذف و اللعان بين المسلمين و الكافرين، أو أحدهما مسلم و الآخر كافر، و كذلك بين الحرين و المملوكين و بالتفريق، و كذا لو كانا محدودين في قذف أو أحدهما كذلك، و به قال مالك و الشافعي‌


[1] تهذيب الاحكام 8/ 184.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست