responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 409

الشريك.

البحث الثاني: هل تنعتق حصة الشريك باللفظ أو بالأداء؟ قال الشيخ في النهاية [1] و هو ظاهره هنا: تنعتق بالأداء، و هو مذهب المفيد (ره) و اختاره نجم الدين في الشرائع [2]، و العلامة في المختلف [3] و التحرير، و هو قول الشافعي في القديم. و قال الشيخ في المبسوط: يكون مراعى كما قاله الشافعي في البويطي و حرملة. و قال ابن إدريس: ينعتق جميعه حالة الإعتاق، و هو القول الصحيح عند الشافعي.

و يتفرع على هذه الأقوال فروع ذكرناها في شرح الشرائع، فمن أرادها وقف عليها من هناك، و العمل على الأول من هذه الأقوال.

مسألة- 2- قال الشيخ: إذا أعتق عبيده عند موته و لا مال له غيرهم

، استخرج ثلثهم بالقرعة و أعتقوا. و ان دبر عبده عند موته و لا مال له غيره، انعتق ثلثه و سعى في ثلثيه للورثة.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: يسعى في الجميع. و قال مالك و الشافعي في العتق مثل قولنا، و في التدبير ينعتق ثلثه، و يستقر الرق في الباقي للورثة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 3- قال الشيخ: إذا أعتق عبده عند موته و له مال غيره

، كان عتقه من الثلث، و به قال جميع الفقهاء. و قال مسروق: يكون من صلب المال.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 4- قال الشيخ: الذين ينعتقون على من يملكهم

الإباء و ان علوا،


[1] النهاية ص 542.

[2] شرائع الإسلام 3/ 111.

[3] مختلف الشيعة ص 70- 71 كتاب العتق.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست