responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 9

لا يمكنه فيها رجعة، و من قال من أصحابنا: لا يحتاج الى لفظ الطلاق لا يمكنه أيضا لأنه لا رجعة فيها، لأنها قد بانت بنفس الخلع.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا قال لها ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا

، أو ان كلمت أمك فأنت طالق ثلاثا، فعندنا أن هذا باطل، لانه تعليق للطلاق بشرط و ذلك لا يصح.

و قال جميع الفقهاء: هذه يمين صحيحة، فإذا أرادت أن تكلم أمها و لا يقع الطلاق، فالحيلة أن يخالعها فتبين بالخلع، ثم تكلم أمها و هي باين، فتخل اليمين ثم يتزوج بها بعد هذا، ثم تكلم أمها فلا يقع الطلاق هذا قول الشافعي عنده أن اليمين تنحل بوجود الصفة و هي باين منه.

و قال مالك و أحمد بن حنبل: لا تنحل اليمين بوجود الصفة و هي باين، فمتى تزوجها بعد هذا ثم وجدت الصفة وقع الطلاق، و به قال الإصطخري من أصحاب الشافعي.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا قال لزوجته:

أنت طالق كل سنة تطليقة، ثم بانت منه في السنة الاولى، ثم تزوجها فجاءت السنة الثانية و هي زوجته بنكاح جديد، هل يعود حكم اليمين في النكاح الثاني أم لا إذا لم يوجد الصفة و هي باين؟

للشافعي ثلاثة أقوال:

أحدها لا يعود على كل حال، سواء بانت بالثلاث أو بدونها.

و الثاني يعود بكل حال، و هو أحد قوليه في القديم.

و الثالث ان كان الطلاق ثلاثا يعود، و ان كان دونها عادت الصفة، و به قال أبو حنيفة.

و هذا الفرع ساقط عنا، لعدم وقوع الطلاق المعلق على صفة عندنا.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست