responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 418

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 10- قال الشيخ: قد بينا أنه إذا كاتب الثلاثة مطلقا

، فلا يكون كل واحد كفيلا عن صاحبه، فأما ان وقع شرط بأن كل واحد كفيل ضامن فالشرط صحيح، و به قال أبو حنيفة و مالك. و قال الشافعي: الشرط باطل.

و المعتمد قول الشيخ، و ينعتقون في الحال، لان الضمان ناقل فينتقل ما على كل واحد إلى ذمة غيره و يبرأ هو، فينعتق في الحال.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا كاتب عبده كتابة فاسدة

كانت فاسدة، سواء مات السيد أو لم يمت.

و قال الشافعي: يكون جائزة من قبل السيد ما دام حيا، فان مات انفسخت الكتابة. و قال أبو حنيفة: الكتابة لازمة و لا تبطل بموت السيد.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كان نفسان لكل واحد منهما حق على صاحبه،

فان كان الحقان من جنسين مختلفين من الأثمان أو غير الأثمان مما لا مثل له، فإنه لا يقع القصاص بينهما من غير تراض بلا خلاف، و ان كان الحقان من جنس واحد من الأثمان، أو مما له مثل من غيرها، فإنه يقع التقاص بينهما من غير تراض.

و للشافعي أربعة أقوال: أحدها مثل قولنا، و الثاني متى رضي أحدهما بذلك برءا معا، و الثالث لا يقع التقاص الا بتراضيهما، و الرابع لا يقع القصاص و ان تراضيا للنهي في بيع الدين بالدين.

و المعتمد قول الشيخ، و هو تصريح المختلف و ظاهر الشرائع [1] و القواعد و التحرير، قال في المختلف: ان كان المالان من جنس واحد تقاصا من غير اختيارهما، و لا حاجة الى أن يقبض أحدهما ماله على الآخر أو يقبضا معا، فان كانا من جنسين‌


[1] شرائع الإسلام 3/ 127.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست