اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 372
و المعتمد قبول شهادتهن منفردات بالرضاع كما قال الشافعي، و هو قول
المفيد و سلار و ابن حمزة و ابن أبي عقيل، و اختاره نجم الدين و العلامة و فخر
الدين و الشهيد، لانه من الأمور الخفية عن الرجال.
مسألة- 8- قال الشيخ: كل
موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد
لا يثبت
الحكم إلا بشهادة أربع منهن، فان كان شهادتهن في الاستهلال أو في الوصية قبل شهادة
امرأة في ربع الميراث و ربع الوصية و شهادة امرأتين في النصف، و شهادة ثلاثة في
ثلاثة أرباع، و شهادة الأربع في الجميع من الميراث و الوصية.
و قال
الشافعي: لا يثبت الحكم إلا بأربع، و لا يثبت بدون الأربع شيء على حال. و قال
عثمان البتي يثبت بثلاث نسوة. و قال مالك و الثوري: يثبت باثنين.
و قال الحسن
البصري و احمد: يثبت الرضاع بالمرضعة وحدها. و قال أبو حنيفة:
يثبت
الولادة بامرأة واحدة القابلة أو غيرها، هذا في الزوجات. أما المطلقات، فلا يثبت
ولادتهن بالواحدة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 9- قال الشيخ:
القاذف إذا تاب قبلت توبته و زال فسقه
بلا خلاف، و
تقبل عندنا شهادته فيما بعد، و به قال مالك و أحمد و الشافعي.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه: لا تقبل شهادته أبدا، و الكلام مع أبي حنيفة في فصلين عندنا، و
عند الشافعي يرد شهادته بمجرد القذف، و عنده لا يرد حتى يجلد فإذا جلد ردت بالجلد
لا بالقذف، و الثاني تقبل شهادته عندنا إذا تاب، و لا تقبل عنده و لو تاب ألف
توبة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.