responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 372

و المعتمد قبول شهادتهن منفردات بالرضاع كما قال الشافعي، و هو قول المفيد و سلار و ابن حمزة و ابن أبي عقيل، و اختاره نجم الدين و العلامة و فخر الدين و الشهيد، لانه من الأمور الخفية عن الرجال.

مسألة- 8- قال الشيخ: كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد

لا يثبت الحكم إلا بشهادة أربع منهن، فان كان شهادتهن في الاستهلال أو في الوصية قبل شهادة امرأة في ربع الميراث و ربع الوصية و شهادة امرأتين في النصف، و شهادة ثلاثة في ثلاثة أرباع، و شهادة الأربع في الجميع من الميراث و الوصية.

و قال الشافعي: لا يثبت الحكم إلا بأربع، و لا يثبت بدون الأربع شي‌ء على حال. و قال عثمان البتي يثبت بثلاث نسوة. و قال مالك و الثوري: يثبت باثنين.

و قال الحسن البصري و احمد: يثبت الرضاع بالمرضعة وحدها. و قال أبو حنيفة:

يثبت الولادة بامرأة واحدة القابلة أو غيرها، هذا في الزوجات. أما المطلقات، فلا يثبت ولادتهن بالواحدة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 9- قال الشيخ: القاذف إذا تاب قبلت توبته و زال فسقه

بلا خلاف، و تقبل عندنا شهادته فيما بعد، و به قال مالك و أحمد و الشافعي.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا تقبل شهادته أبدا، و الكلام مع أبي حنيفة في فصلين عندنا، و عند الشافعي يرد شهادته بمجرد القذف، و عنده لا يرد حتى يجلد فإذا جلد ردت بالجلد لا بالقذف، و الثاني تقبل شهادته عندنا إذا تاب، و لا تقبل عنده و لو تاب ألف توبة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 10- قال الشيخ: من شرط التوبة من القذف

أن يكذب نفسه حتى‌


[1] تهذيب الاحكام 6/ 264.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست