responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 283

الشافعي. و قال أبو حنيفة و أحمد: ليس لهم ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، لأنهم إذا لبسوا العمائم و تميزوا عن المسلمين فلا مانع من ذلك، و المانع انما يكون مع عدم التمييز.

مسألة- 9- قال الشيخ: ليس للجزية حد محدود

، بل ذلك موكول الى نظر الإمام، يأخذ منهم بحسب ما يراه أصلح و ما يحتمله أحوالهم، و به قال الثوري.

و قال الشافعي: إذا بذل الكافر دينارا في الجزية قبل منه، سواء كان موسرا أو معسرا أو متوسطا و قال مالك: أقل الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب، و ثمانية و أربعون درهما على أهل الورق في جميع من ذكرناه.

و قال أبو حنيفة: جزية المقبل اثنا عشر درهما، و المتوسط أربعة و عشرون درهما و الغني ثمانية و أربعون درهما.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 10- قال الشيخ: من لا كسب له و لا مال لا يجب عليه الجزية

، و به قال أبو حنيفة. و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر يجب عليه. و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.

و المعتمد أنها لا تسقط عن الفقير و ينظر بها حتى يوسر، نص عليه العلامة و نجم الدين.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا وجبت الجزية على الذمي

بحؤول الحول ثم مات أو أسلم، قال الشافعي: لا يسقط. و قال أبو حنيفة: يسقط. و قال أصحابنا:

إذا أسلم سقطت و لم يذكروا الموت. و الذي يقتضيه المذهب أنها لا يسقط بالموت فيؤخذ من تركته، و به قال مالك.

و أما الدليل على سقوطها بالإسلام، فقوله تعالى «حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست