responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 212

قتله» [1].

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا وقع أسير من أهل البغي في المقاتلة

، كان للإمام حبسه و لم يكن له قتله، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: له قتله.

و المعتمد ان كان للبغاة فئة يرجعون إليها جاز قتل أسيرهم و الإجهاز على جريحهم و الا فلا.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا أسر من أهل البغي من ليس من أهل القتل

كالنساء و الصبيان و الشيوخ الهرمى لا يحبسون، و به قال الشافعي في الأم، و من أصحابه من قال: يحبسون مثل الرجال.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قاتل أهل الذمة مع البغاة

، خرجوا بذلك عن الذمة على كل حال.

و قال الشافعي: ان قاتلوا بشبهة مثل أن يقولوا لا نعلم أنه لا يجوز أو ظننا أن ذلك جائزا، لم يخرجوا بذلك عن الذمة، و ان كانوا عالمين بعدم الجواز خرجوا عن الذمة على أحد القولين، و قيل: لا يخرجون مطلقا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 9- قال الشيخ: يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة

على قتال أهل البغي. و قال الشافعي و باقي الفقهاء: لا يجوز.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بأن أهل البغي كفار، و إذا كانوا كفارا جاز الاستعانة بأهل الذمة بلا خلاف.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا نصب أهل البغي قاضيا

، فقضى بينهم أو بين غيرهم، لم ينفذ حكمه، سواء كان القاضي من أهل البغي أو أهل العدل، و سواء‌


[1] عوالي اللئالى 4/ 87.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست