responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 301

أو اليمين، فإذا أوجبها بأخذ الثلاثة و كانت معينة، لم يزل ملكه عنها بذلك، و ليس له الاستبدال بها، و لا يجوز بيع العبد المنذور عتقه مطلقا، كما فرضه الشيخ هنا أو معلقا بعد حصول الشرط، و هل يجوز قبل حصول الشرط جوزه ابن الجنيد، و هو ظاهر العلامة في المختلف [1]، و منع فخر الدين من ذلك.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أتلف الأضحية التي أوجبها على نفسه

، كان عليه قيمتها، و به قال أبو حنيفة و مالك.

و قال الشافعي: عليه أكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها، فإذا كان قيمتها يوم الإتلاف عشرة و يوم الإخراج عشرين، فعند الشافعي عليه مثلها بعشرين، و عندنا عليه قيمتها.

و المعتمد أنه إذا أتلفها أو فرط فيها فتلفت، كان عليه قيمتها يوم التلف يتصدق به.

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا لم يكن للأضحية ولد

أو كان لها ولد و فصل من لبنها، جاز لصاحبها الانتفاع به و له أيضا زكاتها، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يجوز زكاتها و لا شرب لبنها.

و المعتمد قول الشيخ، ما لم يضر الركوب و الحلب بها أو بولدها، فلا يجوز حينئذ، و استدل الشيخ على ما اختاره بإجماع الفرقة و أخبارهم، و هذا يدل على أنها لم يخرج عن ملكه بالنذر، إذ لو خرجت عن ملكه لم يجز له التصرف بالركوب و لا جاز له شرب اللبن، بل كان يجب الصدقة باللبن، و المنع من الركوب.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا أوجب على نفسه أضحية سليمة من العيوب

التي تمنع الأضحية، ثم حدث بها عيب يمنع جواز الأضحية، كالعور و العرج و الجرب و العجاف، نحرها على ما بها و قد أجزأه، و هكذا ما أوجبه على نفسه‌


[1] المختلف ص 137 كتاب الحج.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست