responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 362

أصل عند الشافعي، و الذي يحمل الشهادة على كتابه فرع له، فهو كالأصل و ان لم يكن أصلا على الحقيقة. و قال أبو حنيفة: الحاكم فرع و الشاهد أصل.

قال الشيخ: و هذا غلط، لانه لو كان الحاكم فرعا لما ثبت الحق بقوله وحده لان الفرع الواحد لا يثبت بشهادته شهادة الأصل. قال: و هذا يسقط عنا.

مسألة- 24- قال الشيخ: أجرة القاسم على قدر الأنصباء دون الرءوس

، و به قال أبو يوسف و محمد استحسانا، و هو قول الشافعي. و قال أبو حنيفة: هي على عدد الرءوس.

و المعتمد قول الشيخ، قال: لأنا لو جعلناها على الرءوس ربما أفضى إلى ذهاب المال، لأن القربة يمكن أن يكون بينهما لأحدهما عشر العشر سهمه من مائة و الباقي للآخر، و يحتاج إلى أجرة عشرة دنانير على قسمتها، فيلزم من له الأقل نصف العشرة، و ربما لا يساوي سهمه دينارا و هذا ضرر، و القسمة وضعت لإزالة الضرر، فلا يزال بضرر أعظم منه.

مسألة- 25- قال الشيخ: كل قسمة فيها ضرر على الكل

، مثل الدور و العقارات و الدكاكين الضيقة، لم يجبر الممتنع، لان هذا لا يمكنه الانتفاع بما أفرد له، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.

و قال أبو حامد: الضرر يكون بذلك و بنقصان القيمة، فإذا نقضت القيمة بالقسمة لم يجبر الممتنع على القسمة. و قال مالك: يجبر على ذلك.

و قال في المبسوط: و الضرر عند قوم أن لا ينتفع بما يفرد له، و لا يراعى نقصان قيمته، و هو قول الأكثر. و هو الأقوى عندي. و قال بعض المتأخرين: الضرر نقصان قيمة سهمه بالقسمة، فمتى نقص فهو الضرر. و هو قوي أيضا [1].


[1] المبسوط 8/ 135.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست