responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 299

و المعتمد قول الشيخ، و قد تقدم.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا قلنا ان ذبائح أهل الكتاب و من خالف الإسلام

لا يجوز، فقد دخل في جملتهم نصارى تغلب، و هم تنوخ و بهرا و بنو وائل، و وافقنا على نصارى تغلب الشافعي، و قال أبو حنيفة: يحل ذبائحهم.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 10- قال الشيخ: لا يجوز الأكل مما يذبح الى غير القبلة

مع العمد و الإمكان. و قال جميع الفقهاء في ذلك مستحب.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 11- قال الشيخ: يكره إبانة الرأس من الجسد

، و قطع النخاع قبل أن يبرد الذبيحة، فإن خالف و أبان لم يحرم أكله، و به قال جميع الفقهاء.

و قال سعيد بن المسيب: يحرم أكله.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا قطعت رقبة الذبيحة من قفاها

، فلحقت قبل قطع الحلقوم و فيها حياة مستقرة، و علامتها أن تتحرك حركة قوية، حل أكلها إذا ذبحت، و ان لم يكن فيها حركة قوية لم يحل أكلها لأنها ميتة، و به قال الشافعي و قال مالك و أحمد: لا يحل أكلها على حال.

و المعتمد أنها يحل بشرطين: الأول استقرار الحياة، و الثاني بقاء جميع أعضاء المذبح، و ظاهر الشيخ الاكتفاء ببقاء الحلقوم، و المعتمد ما قلناه، قال: و علامة استقرار الحياة أن يتحرك حركة قوية.

و قال في المبسوط: و مستقر الحياة هو ما يمكن أن يعيش يوما أو نصف يوم [1] و هو المشهور بين الأصحاب، و هو المعتمد.


[1] المبسوط 6/ 275.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست