responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 211

و قال الشافعي: ان أتلف مالا فعلى قولين، و ان كان قتلا يوجب القود، فعلى طريقين منهم من قال: لا قود قولا واحدا، و الدية على قولين، لان القصاص سقط بالشبهة و المال لا يسقط، و من أصحابه من قال: القود على قولين مثل المال، و الصحيح عندهم لا قود، و به قال أبو حنيفة و ان كان المتلف عادلا فلا ضمان عليه بلا خلاف.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 3- قال الشيخ: مانعي الزكاة في أيام أبي بكر

لم يكونوا مرتدين و لا يجوز أن يسموا بذلك، و به قال الشافعي و أصحابه، الا أنهم قالوا قد سماهم الشافعي مرتدين من حيث منعوا حقا واجبا عليهم. و قال أبو حنيفة: هم مرتدون، لأنهم استحلوا منع الزكاة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 4- قال الشيخ: إذا ولى أهل البغي الى غير فئة

أو ألقوا السلاح أو قعدوا عن القتال، حرم قتالهم بلا خلاف، فان ولوا منهزمين الى فئة لهم، جاز أن يتبعوا و يقتلوا، و به قال أبو حنيفة و أبو إسحاق المروزي. و قال باقي أصحاب الشافعي: لا يجوز قتالهم و لا اتباعهم.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 5- قال الشيخ: من سب الامام العادل وجب قتله

. و قال الشافعي يجب تعزيره.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [2]، و قوله عليه السّلام «من سب عليا فقد سبني، و من سبني فقد سب اللّٰه، و من سب اللّٰه فقد كفر و وجب‌


[1] تهذيب الاحكام 6/ 144.

[2] تهذيب الاحكام 10/ 86.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست