responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 36

و به قال جميع الفقهاء، الا سعيد بن المسيب فإنه لم يعتبر الوطء، و انما اعتبر العقد لا غير.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا نكحت نكاحا فاسدا و دخل بها الثاني

، فإنها لا تحل للأول، و به قال مالك و الشافعي في الجديد، و قال في القديم: تحل له.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا تزوجت بمراهق قرب من البلوغ

و ينتشر عليه و يعرف لذة الجماع، فإنها لا تحل للأول، و به قال الشافعي.

و قال مالك لا تحل، و اختاره العلامة في كتبه، و هو المعتمد.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا وطئها الزوج الثاني في حال يحرم عليه وطؤها

كالحيض و الإحرام، فإنها لا تحل للأول، و به قال مالك. و قال جميع الفقهاء: انها تحل، و هو قوي.

و قال في المبسوط: و إذا أصابها الزوج في حال هي محرمة عليه لعارض، مثل أن يكون أحدهما محرما أو صائما أن تكون هي حائضا أو نفساء، فقد حلت للأول. و قال بعضهم: لا تحل للأول، و هو قوي عندي، لكونه منهيا عنه [1].

و هذا يدل على تردده.

و حكى نجم الدين القولين في الشرائع [2] و لم يفت بشي‌ء، و كذلك العلامة في القواعد [3] و التحرير و الإرشاد لم يختر شيئا، و في المختلف اختار التحليل، و هو المعتمد، لعموم قوله تعالى «حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [4] و قد نكحت، و النهي‌


[1] المبسوط 5/ 110.

[2] شرائع الإسلام 3/ 29.

[3] قواعد الأحكام 2/ 66.

[4] سورة البقرة: 230.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست