responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 267

قول الشافعي، الا أنه اختار ان الدية في بيت المال.

مسألة- 11- قال الشيخ: روى أصحابنا أن الختان

سنة في الرجال و مكرمة في النساء، الا أنهم لا يجيزون تركه في الرجال، فقالوا: لو أسلم و هو شيخ فعليه أن يختتن، و هذا معنى الفرض.

و قال أبو حنيفة: هو سنة يأثم بتركها. و قال أهل خراسان من أصحابه: هو واجب مثل الوتر و الأضحية و ليس بفرض. و قال الشافعي: هو فرض على الرجال و النساء.

و المعتمد وجوبه على الرجال، و استحبابه للنساء.

مسألة- 12- قال الشيخ: الحد الذي يقام بالسوط حد الزنا و حد القذف

بلا خلاف، و حد شرب الخمر عندنا مثل ذلك.

و للشافعي قولان، قال أبو العباس و أبو إسحاق مثل قولنا، و المنصوص عنه أنه يقام بالأيدي و النعال و أطراف الثياب لا بالسوط.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 13- قال الشيخ: التعزير الى الامام

بلا خلاف، الا أنه إذا علم أنه لا يردعه الا التعزير لم يجز له تركه، و ان علم أن غيره يقوم مقامه من الكلام و التعنيف جاز له العدول اليه و يجوز له تعزيره، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: هو بالخيار في جميع الأحوال.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 14- قال الشيخ: لا يبلغ في التعزير حد كامل

بل يكون دونه، و أدنى الحد في جنب الأحرار ثمانون، و التعزير فيهم تسعة و سبعون جلدة، و أدنى الحد في المماليك أربعون، فالتعزير فيهم تسعة و ثلاثون.

و قال الشافعي: أدنى الحدود في الأحرار أربعون حد الخمر، فلا يبلغ في‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست