responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 346

الى مسألة، و هي أنه هل المشي أفضل من الركوب أو الركوب أفضل من المشي؟

قيل: بأفضلية المشي‌ء مطلقا، لأنه أشق و الأجر على قدر المشقة، و قيل: بأفضلية الركوب مطلقا، لاشتماله على صرف المال في الحج، و قد روي أن الدرهم فيه بألف درهم في غيره.

و قيل: بالتفضيل و هو أفضلية المشي‌ء مع عدم الضعف عن القيام بالفرائض، و معه يكون الركوب أفضل، و هذا هو المشهور، و هو المعتمد. فعلى هذا ينعقد نذر المشي‌ء لمن لا يضعفه المشي‌ء عن القيام بالفرائض، و نذر الركوب لمن يضعفه المشي عن القيام بالفرائض.

إذا عرفت هذا، فنقول: إذا ركب ناذر المشي‌ء مع انعقاد نذره مختارا، فان كان معينا بسنة، كفر لخلف النذر و لا قضاء عليه، و هو ظاهر القواعد و التحرير و الإرشاد، و اختاره ابن فهد في محررة و مقتصره، و هو المعتمد، لعدم تناول النذر لغير السنة المعينة. و أوجب العلامة في المختلف [1] القضاء و الكفارة، و اختاره الشهيد.

و ان كان النذر مطلقا غير معين بسنة، وجب القضاء و لا كفارة، فإن ركب بعض الطريق و مشى بعضه، قيل: يقضي و يمشي ما ركب و يركب ما مشى، ليحصل حجة ملفقة ماشيا. و قال أكثر الأصحاب تقضى ماشيا، لا خلاله بالصفة، و هو المعتمد.

و ان ركب عاجزا فلا قضاء و لا كفارة، و مع انعقاد نذر الركوب إذا أخل به لزمه ما لزمه بالإخلال بالمشي.

مسألة- 3- قال الشيخ: إذا نذر ان يمشى إلى بيت اللّٰه و لم يقل الحرام

، فان كانت نيته بيت اللّٰه الحرام لزمه الوفاء به، و ان لم ينو شيئا لم يلزمه شي‌ء.

و قال الشافعي: ان نوى مثل قولنا، و ان لم ينو فعلى قولين.


[1] مختلف الشيعة ص 109 كتاب الايمان.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست