مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
الطب
الحکمة
موقت
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
اسم الکتاب :
وسيلة النجاة (المحشي)
المؤلف :
الگلپايگاني، السيد محمد رضا
الجزء :
3
صفحة :
285
كتاب الأيمان و النذور
3
القول في اليمين
3
مسألة: 1 لا ينعقد اليمين الا باللفظ أو ما يقوم مقامه كاشارة الأخرس
4
مسألة: 2 لا ينعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو«الله» جل شأنه
4
مسألة: 3 المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف بالله تعالى لا بغيره
4
مسألة: 4 لا يعتبر في انعقاده ان يكون إنشاء القسم بحروفه
5
مسألة: 5 لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبي صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام
5
مسألة: 6 لا ينعقد اليمين بالطلاق و العتاق، بأن يقول زوجتي طالق و عبدي حر ان فعلت كذا
5
مسألة: 7 لو علق اليمين على مشية الله - بأن قال و الله لأفعلن كذا ان شاء الله
6
مسألة: 8 يعتبر في الحالف البلوغ و العقل و الاختيار و القصد
6
مسألة: 9 لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، و لا يمين الزوجة مع منع الزوج
6
مسألة: 10 لا إشكال في انعقاد اليمين إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترك حرام أو مكروه
6
مسألة: 11 فكما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحا تنحل إذا تعلقت براجح ثم صار مرجوحا
7
مسألة: 12 إنما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره
7
مسألة: 13 إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها و حرمت عليه مخالفتها و وجبت الكفارة بحنثها
7
مسألة: 14 إذا كان متعلق اليمين الفعل كالصلاة و الصوم
7
مسألة: 15 إذا كان المحلوف عليه الإتيان بعمل كصوم يوم - سواء كان مقيدا بزمان
8
مسألة: 16 كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
8
مسألة: 17 الأيمان الصادقة كلها مكروهة، سواء كانت على الماضي أو المستقبل
8
مسألة: 18 الأقوى انه يجوز الحلف بغير الله في الماضي و المستقبل
9
القول في النذر و العهد
9
مسألة: 1 النذر - و هو الالتزام بعمل لله تعالى على نحو مخصوص
9
مسألة: 2 يشترط في الناذر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و انتفاء الحجر في متعلق النذر
9
مسألة: 3 لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج
10
مسألة: 4 النذر: اما نذر بر، و يقال له«نذر المجازاة»، و هو ما علق على أمر
10
مسألة: 5 يشترط في متعلق النذر - سواء كان معلقا و مشروطا شكرا أو زجرا أو كان تبرعا
10
مسألة: 6 قد عرفت ان النذر اما معلق على أمر أو غير معلق
11
مسألة: 7 إذا كان الشرط فعلا اختياريا للناذر فالنذر المعلق عليه قابل لان يكون نذر شكر
12
مسألة: 8 لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين تعين
12
مسألة: 9 لو نذر صوما و لم يعين العدد كفى صوم يوم
13
مسألة: 10 لو نذر صوم عشرة أيام مثلا، فان قيد بالتتابع أو التفريق تعين و الا تخير بينهما
13
مسألة: 11 إذا نذر صيام سنة معينة استثنى منها العيدان
13
مسألة: 12 لو نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للإفطار
13
مسألة: 13 لو نذر صوم يوم معين فأفطر عمدا يجب قضاؤه مع الكفارة
13
مسألة: 14 إذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر و ان كان غير ضروري
13
مسألة: 15 لو نذر زيارة أحد من الأئمة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم
14
مسألة: 16 لو نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ماشيا انعقد مع القدرة
14
مسألة: 17 ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا ان يركب البحر أو يسلك طريقا يحتاج الى ركوب السفينة
14
مسألة: 18 لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض
14
مسألة: 19 لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت و لا يجزي مثلها أو قيمتها
14
مسألة: 20 لو نذر الصدقة على شخص معين لزم و لا يملك المنذور له الإبراء منه
15
مسألة: 21 لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه
15
مسألة: 22 لو عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد يتبعها نماؤها المتصل كالسمن
16
مسألة: 23 لو نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم، فان شق عليه قوم الجميع بقيمة عادلة على ذمته و تصرف في أمواله
16
مسألة: 24 إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته ان كان موقتا و مطلقا إذا كان مطلقا انحل نذره
16
مسألة: 25 النذر كاليمين في انه إذا تعلق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها
16
مسألة: 26 انما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختيارا
16
مسألة: 27 لو نذر ان بريء مريضة أو قدم مسافرة صام يوما مثلا فبان ان المريض بريء
17
مسألة: 28 كفارة حنث النذر كفارة اليمين
17
القول في العهد
17
مسألة مخالفة العهد بعد انعقاده يوجب الكفارة
17
كتاب الكفارات
18
القول في أقسام الكفارات
18
مسألة: 1 لا فرق في جز المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها و جز بعضه بما يصدق عرفا انه قد جزت شعرها
19
مسألة: 2 لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه
19
القول في أحكام الكفارات
20
مسألة: 1 لا يجزي عتق الكافر في الكفارة مطلقا
20
مسألة: 2 يعتبر في الخصال الثلاث العتق و الصيام و الإطعام النية المشتملة على قصد العمل
20
مسألة: 3 يتحقق العجز عن العتق الموجب لوجوب الصيام أو الإطعام في الكفارة المرتبة
20
مسألة: 4 ليس طرو الحيض و النفاس موجبا للعجز عن الصيام و الانتقال إلى الإطعام
21
مسألة: 5 المعتبر في العجز و القدرة على حال الأداء لا حال الوجوب
21
مسألة: 6 إذا عجز عن العتق في المرتبة فشرع في الصوم و لو ساعة من النهار
21
مسألة: 7 يجب التتابع في الصيام في جميع الكفارات بعدم تخلل الإفطار
22
مسألة: 8 إنما يضر بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين بالاختيار
22
مسألة: 9 يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة مرتبة كانت أو مخيرة صيام شهر و يوم متتابعا
23
مسألة: 10 من وجب عليه صيام شهرين، فان شرع فيه من أول الشهر يجزي هلاليان و ان كانا ناقصين
23
مسألة: 11 يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين إشباع المساكين و التسليم لهم
23
مسألة: 12 الواجب في الإشباع إشباع كل واحد من العدد مرة
23
مسألة: 13 يجزى في الإشباع كل ما يتعارف التغذي و التقوت به لغالب الناس من المطبوخ
24
مسألة: 14 التسليم الى المسكين تمليك له كسائر الصدقات
24
مسألة: 15 يتساوى الصغير و الكبير ان كان التكفير بنحو التسليم
24
مسألة: 16 لا إشكال في جواز إعطاء كل مسكين أزيد من مد من كفارات متعددة و لو مع الاختيار
24
مسألة: 17 لو تعذر العدد في البلد وجب النقل الى غيره، و ان تعذر انتظر
24
مسألة: 18 المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة
25
مسألة: 19 يعتبر في الكسوة التي تخير بينها و بين العتق و الإطعام في كفارة اليمين و ما بحكمها
25
مسألة: 20 لا تجزى القيمة في الكفارة لا في الإطعام و لا في الكسوة
26
مسألة: 21 إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفر بجنسين
26
مسألة: 22 لا بدل شرعا للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة الجمع فيسقط بالتعذر
26
مسألة: 23 الظاهر أن وجوب الكفارات موسع، فلا تجب المبادرة إليها
27
مسألة: 24 يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية و أدائها
27
مسألة: 25 الكفارات المالية بحكم الديون
27
كتاب الصيد و الذباحة
28
القول في الصيد
28
مسألة: 1 لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله الا ما كان بالكلب المعلم
28
مسألة: 2 يعتبر في حلية صيد الكلب ان يكون معلما للاصطياد
28
مسألة: 3 يشترط في حلية صيد الكلب أمور
29
مسألة: 4 هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد من حين الإرسال
30
مسألة: 5 لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب
31
مسألة: 6 لا يؤكل من الصيد المقتول بالالة الجمادية إلا ما قتله السيف و السكين و الخنجر
31
مسألة: 7 كل آلة جمادية لم تكن ذات حديد محددة و لا محددة غير حديدية قتلت بخرقها من المثقلات
32
مسألة: 8 لا يبعد حلية ما قتل بالالة المعروفة المسماة بالتفنك
32
مسألة: 9 لا يعتبر في حلية الصيد بالالة الجمادية و حدة الصائد و لا وحدة الإله
32
مسألة: 10 يشترط في الصيد بالالة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالالة الحيوانية
32
مسألة: 11 لا يشترط في حلية الصيد إباحة الإله
33
مسألة: 12 الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب و الإله مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش
33
مسألة: 13 الظاهر أنه كما تقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول اللحم فيحل بها أكل لحمه
33
مسألة: 14 لو قطعت الإله قطعة من الحيوان، فان كانت الإله غير محللة
34
مسألة: 15 يملك الحيوان الوحشي وحشا كان أو طيرا بأحد أمور ثلاثة
34
مسألة: 16 الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان و زوال امتناعه
34
مسألة: 17 لو سعى خلف حيوان حتى أعياه و وقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه
35
مسألة: 18 لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته
35
مسألة: 19 لو رماه فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار
35
مسألة: 20 لو أطلق الصائد صيده من يده فان لم يقصد الاعراض عنه لم يخرج عن ملكه و لا يملكه غيره باصطياده
35
مسألة: 21 إنما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكا للغير
36
مسألة: 22 لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعششت فيه لم يملكها
36
مسألة: 23 الظاهر أنه يكفي في تملك النحل الغير المملوكة أخذ أميرها
36
مسألة: 24 ذكاة السمك اما بإخراجه من الماء حيا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته
36
مسألة: 25 لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه منه التسمية
37
مسألة: 26 لو وثب من الماء سمكة إلى السفينة لم يحل ما لم يؤخذ باليد
37
مسألة: 27 لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكل ما وقع و احتبس فيهما ملكه
37
مسألة: 28 لو اخرج السمك من الماء حيا ثم أعاده إلى الماء مربوطا أو غير مربوط فمات فيه حرم
37
مسألة: 29 لو طفي السمك على الماء و زال امتناعه بسبب من الأسباب مثل أن ضرب بمضراب
38
مسألة: 30 لا يعتبر في حلية السمك بعد ما اخرج من الماء حيا أو أخذ حيا بعد خروجه ان يموت خارج الماء بنفسه
38
مسألة: 31 ذكاة الجراد أخذه حيا، سواء كان باليد أو بالالة
38
مسألة: 32 لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحل و ان قصده المحرق
38
مسألة: 33 لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران
39
القول في الذباحة
39
مسألة: 1 يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه
39
مسألة: 2 لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك
39
مسألة: 3 لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار
39
مسألة: 4 الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة
40
مسألة: 5 محل الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة
40
مسألة: 6 يشترط أن يكون الذبح من القدام
40
مسألة: 7 يجب التتابع في الذبح، بأن يستوفي قطع الأعضاء قبل زهوق الروح من الذبيحة
41
مسألة: 8 لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذباحة
41
مسألة: 9 لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الأعضاء الأربعة
41
مسألة: 10 لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان و أدركه حيا
41
مسألة: 11 يشترط في التذكية الذبيحة مضافا الى ما مر أمور
41
مسألة: 12 لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح
42
مسألة: 13 لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة و ان يكون في ضمن البسملة
42
مسألة: 14 ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يشترط في حلية الذبيحة استقرار الحياة لها قبل الذبح
43
مسألة: 15 لا يشترط في حلية أكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون خروج روحها بذلك الذبح
43
مسألة: 16 يختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيته بالنحر
43
مسألة: 17 كيفية النحر و محله
43
مسألة: 18 يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مقبلة إلى القبلة
44
مسألة: 19 كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان اما لاستعصائه أو لوقوعه في موضع
44
مسألة: 20 للذباحة و النحر آداب و وظائف بين مستحبة و مكروهة
44
مسألة: 21 إذا خرج الجنين أو اخرج من بطن امه، فمع حياة الأم أو موتها بدون التذكية لم يحل أكله
46
مسألة: 22 لو كان الجنين حيا حال إيقاع الذبح أو النحر على امه و مات بعده
46
مسألة: 23 لا إشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل أكله ذاتا و ان حرم بالعارض
46
مسألة: 24 الظاهر أن جميع أنواع الحيوان المحرم الأكل مما كانت له نفس سائلة غير ما ذكر من أنواع الوحوش
47
مسألة: 25 تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الأكل انما يكون بالذبح
47
مسألة: 26 ما كان بيد المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود
47
مسألة: 27 لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ
48
كتاب الأطعمة و الأشربة
49
القول في الحيوان
49
مسألة: 1 لا يؤكل من حيوان البحر الا السمك فيحرم غيره من أنواع حيوانه
49
مسألة: 2 لا يؤكل من السمك الا ما كان له فلس و قشور بالأصل و ان لم تبق و زالت بالعارض
49
مسألة: 3 الإربيان المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان من جنس السمك
49
مسألة: 4 بيض السمك تتبع السمك، فبيض المحلل حلال و ان كان أملس
49
مسألة: 5 البهائم البرية من الحيوان صنفان: إنسية، و وحشية
50
مسألة: 6 يحل من الطير الحمام بجميع أصنافه كالقماري و هو الأزرق و الدباسي
50
مسألة: 7 الأحوط التنزه و الاجتناب عن الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ
51
مسألة: 8 يميز محلل الطير عن محرمه بأمرين جعل كل منهما في الشرع علامة للحل و الحرمة
51
مسألة: 9 لو تعارضت العلامتان - كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية
51
مسألة: 10 لو رأى طيرا يطير و له صفيف و دفيف و لم يتبين أيهما أكثر تعين له الرجوع الى العلامة الثانية
52
مسألة: 11 لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف فيه فالمشهور على حليته
52
مسألة: 12 بيض الطيور تابعة لها في الحل و الحرمة
52
مسألة: 13 النعامة من الطيور، و هي حلال لحما و بيضا على الأقوى
52
مسألة: 14 اللقلق لم ينص على حرمته و لا على حليته
52
مسألة: 15 تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل من أمور
52
مسألة: 16 يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير و السمك
53
مسألة: 17 و كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه و بيضه و يحلان بما يحل به لحمه
53
مسألة: 18 الظاهر أن الجلل ليس مانعا عن وقوع التذكية
53
مسألة: 19 تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذي بالعذرة و التغذي بغيرها مدة
53
مسألة: 20 كيفية الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذي بالعذرة في المدة المقررة
53
مسألة: 21 يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم ذبحها و ان لم يعلم جللها
54
مسألة: 22 و مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل ان يطأه الإنسان قبلا أو دبرا
54
مسألة: 23 الحيوان الموطوء ان كان مما يراد أكله كالشاة و البقرة و الناقة يجب أن يذبح ثم يحرق
54
مسألة: 24 و مما يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل أن يرضع حمل أو جدي
54
مسألة: 25 لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر و ذبح في تلك الحال يؤكل لحمه لكن بعد غسله
54
مسألة: 26 لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم و كبر لم يحرم لحمه لكنه مكروه
55
مسألة: 27 يحرم من الحيوان المحلل و ان ذكي أربعة عشر شيئا: الدم
55
مسألة: 28 تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة
55
مسألة: 29 لا يوجد في الطيور شيء مما ذكر عدا الرجيع و الدم و المرارة
55
مسألة: 30 يؤكل من الذبيحة غير ما مر، فيؤكل القلب و الكبد و الكرش
55
مسألة: 31 يجوز أكل لحم ما حل أكله نيا و مطبوخا، بل و محروقا أيضا إذا لم يكن مضرا
56
مسألة: 32 اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة
56
مسألة: 33 يحرم رجيع كل حيوان و لو كان مما حل أكله
56
مسألة: 34 يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة و الدم في البيضة
56
مسألة: 35 قد مر في كتاب الطهارة ما لا تحله الحياة من الميتة حتى اللبن و البيضة
56
مسألة: 36 لا إشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من كل حيوان
56
القول في غير الحيوان
57
مسألة: 1 يحرم تناول الأعيان النجسة، و كذا المتنجسة ما دامت باقية على النجاسة
57
مسألة: 2 يحرم تناول كل ما يضر بالبدن
57
مسألة: 3 لا فرق في حرمة تناول المضر بين المعلوم الضرر و مظنونه
57
مسألة: 4 يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطر و يؤدي إليه أحيانا
57
مسألة: 5 ما كان يضر كثيره دون قليله يحرم كثيره المضر دون قليله غير المضر
57
مسألة: 6 إذا كان لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا و لكن يضر إدمانه و زيادة تكريره
58
مسألة: 7 يحرم أكل الطين، و هو التراب المختلط بالماء حال بلته
58
مسألة: 8 الظاهر أنه لا يلحق بالطين الرمل و الأحجار و أنواع المعادن
58
مسألة: 9 يستثنى من الطين طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء
59
مسألة: 10 لأخذ التربة المقدسة و تناولها عند الحاجة آداب و أدعية مذكورة في محالها
59
مسألة: 11 القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف و ما يقرب
59
مسألة: 12 تناول التربة المقدسة للاستشفاء اما بازدرادها و ابتلاعها
59
مسألة: 13 إذا أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأن هذا الطين من تلك التربة المقدسة فلا اشكال
60
مسألة: 14 قد استثنى بعض العلماء من الطين طين الأرمني للتداوي به
60
مسألة: 15 يحرم الخمر بالضرورة من الدين
60
مسألة: 16 يلحق بالخمر موضوعا أو حكما كل مسكر جامدا كان أو مائعا
61
مسألة: 17 إذا انقلبت الخمر خلا حلت، سواء كان بنفسها أو بعلاج
61
مسألة: 18 و من المحرمات المائعة الفقاع إذا صار فيه غليان و نشيش و ان لم يسكر
62
مسألة: 19 يحرم عصير العنب إذا نش و غلى بنفسه أو غلى بالنار
62
مسألة: 20 الظاهر أن الماء الذي في جوف حبة العنب بحكم عصيرة
62
مسألة: 21 من المعلوم ان الزبيب ليس له عصير في نفسه
62
مسألة: 22 الظاهر أن ما غلى بنفسه من أقسام العصير لا تزول حرمته الا بالتخليل
63
مسألة: 23 إذا صار العصير المغلي دبسا قبل أن يذهب ثلثاه لا يكفي في حليته على الأقوى
63
مسألة: 24 إذا اختلط العصير بالماء ثم غلى يكفي في حليته ذهاب ثلثي المجموع و بقاء ثلثه
63
مسألة: 25 لو صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلي
64
مسألة: 26 لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين
64
مسألة: 27 يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم و بالبينة و باخبار ذي اليد المسلم
64
مسألة: 28 يحرم تناول مال الغير و ان كان كافرا محترم المال بدون اذنه و رضاه
64
مسألة: 29 يجوز أن يأكل الإنسان و لو مع عدم الضرورة من بيوت من تضمنته الآية الشريفة في سورة النور
65
مسألة: 30 تباح جميع المحرمات المزبورة حال الضرورة
65
مسألة: 31 و من الضرورات المبيحة للمحرمات الإكراه و التقية عمن يخاف منه على نفسه
66
مسألة: 32 في كل مورد يتوقف حفظ النفس على ارتكاب محرم يجب الارتكاب
66
مسألة: 33 إذا اضطر الى محرم فليقتصر على مقدار الضرورة و لا يجوز له الزيادة
66
مسألة: 34 يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بكل محرم إذا انحصر به العلاج
66
مسألة: 35 المشهور عدم جواز التداوي بالخمر بل بكل مسكر حتى مع الانحصار
66
مسألة: 36 لو اضطر إلى أكل طعام الغير لسد رمقه و كان المالك حاضرا
67
مسألة: 37 يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر
68
خاتمة في بعض الآداب المتعلقة بالأكل و الشرب
68
تذييل
72
كتاب الغصب
73
مسألة: 1 المغصوب اما عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين
73
مسألة: 2 المغصوب منه قد يكون شخصا كما في غصب الأعيان و المنافع المملوكة للأشخاص و الحقوق كذلك
74
مسألة: 3 للغصب حكمان تكليفيان، و هما: الحرمة، و وجوب رفع اليد و الرد الى المغصوب منه أو وليه
74
مسألة: 4 يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصب
74
مسألة: 5 لو استولى على حر فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة إلى عينه و لا بالنسبة إلى منفعته
74
مسألة: 6 لو منع غيره عن إمساك دابته المرسلة أو من القعود على فراشه
75
مسألة: 7 و حيث عرفت ان المدار في تحقق الغصب على استيلاء الغاصب على المغصوب و صيرورته تحت يده عرفا
75
مسألة: 8 لو دخل الدار و سكنها مع مالكها، فان كان المالك ضعيفا غير قادر على مدافعته و إخراجه
77
مسألة: 9 لو أخذ بمقود الدابة فقادها و كان المالك راكبا عليها
77
مسألة: 10 إذا اشترك اثنان في الغصب، فان لم يستقل واحد منهما بانفراده
77
مسألة: 11 غصب الأوقاف العامة كالمساجد و المقابر و المدارس و القناطر
78
مسألة: 12 إذا حبس حرا لم يضمن لا نفسه و لا منافعه ضمان اليد حتى فيما إذا كان صانعا
78
مسألة: 13 لو منع حرا أو عبدا عن عمل له أجرة من غير تصرف و استيفاء
79
مسألة: 14 يلحق بالغصب في الضمان المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد
79
مسألة: 15 يجب رد المغصوب الى مالكه ما دام باقيا و ان كان في رده مئونة
79
مسألة: 16 لو مزج المغصوب بما يمكن تميزه و لكن مع المشقة - كما إذا مزج الشعير المغصوب
80
مسألة: 17 يجب على الغاصب مع رد العين بدل ما كانت لها من المنفعة
80
مسألة: 18 إذا كانت للعين منافع متعددة و كانت معطلة فالمدار على المنفعة
80
مسألة: 19 ان كان المغصوب منه شخصا يجب الرد اليه أو الى وكيله ان كان كاملا و الى وليه ان كان قاصرا
81
مسألة: 20 إذا كان المغصوب و المالك كلاهما في بلد الغصب فلا اشكال
81
مسألة: 21 لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب
81
مسألة: 22 لو كان المغصوب باقيا لكن نزلت قيمته السوقية رده و لم يضمن نقصان القيمة
82
مسألة: 23 لو تلف المغصوب أو ما بحكمه كالمقبوض بالعقد الفاسد و المقبوض بالسوم قبل رده الى المالك ضمنه بمثله
82
مسألة: 24 انما يكون مثل الحنطة مثليا إذا لو حظ أشخاص كل صنف منها على حده
82
مسألة: 25 لو تعذر المثل في المثلي ضمن قيمته
83
مسألة: 26 يكفي في التعذر الذي يجب معه دفع القيمة فقدانه في البلد و ما حوله
83
مسألة: 27 لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل وجب عليه الشراء و دفعه الى المالك
83
مسألة: 28 لو وجد المثل و لكن تنزل قيمته لم يكن على الغاصب إلا إعطاؤه
83
مسألة: 29 لو سقط المثل عن المالية بالمرة من جهة الزمان أو المكان
83
مسألة: 30 لو تلف المغصوب و كان قيميا كالدواب و الثياب ضمن قيمته
84
مسألة: 31 إذا اختلفت القيمة باختلاف المكان
84
مسألة: 32 كما أنه عند تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله الى المالك مثلا
84
مسألة: 33 لو كان للبدل نماء و منافع في تلك المدة كان للمغصوب منه
85
مسألة: 34 القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميات و في المثليات عند تعذر المثل هو نقد البلد
85
مسألة: 35 الظاهر أن الفلزات و المعادن المنطبعة كالحديد و الرصاص و النحاس كلها مثلية
85
مسألة: 36 لو تعاقبت الأيادي الغاصبة على عين ثم تلفت - بأن غصبها شخص عن مالكها
86
مسألة: 37 لو غصب شيئا مثليا فيه صنعة محللة كالحلي من الذهب و الفضة
86
مسألة: 38 لو غصب المصنوع و تلفت عنده الهيئة و الصنعة فقط دون المادة رد العين
87
مسألة: 39 لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرمة غير محترمة - كما في آلات القمار و الملاهي
87
مسألة: 40 إذا تعيب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان
87
مسألة: 41 لو غصب شيئين تنقص قيمة كل واحد منهما منفردا عنها فيما إذا كانا مجتمعين كمصراعي الباب
87
مسألة: 42 لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على أقسام ثلاثة
87
مسألة: 43 لو زادت في العين المغصوبة بما يكون أثرا محضا ردها كما هي و لا شيء له لأجل تلك الزيادة
88
مسألة: 44 لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و نماؤهما للغاصب و عليه أجرة الأرض
88
مسألة: 45 لو غرس أو بنى في أرض غصبها و كان الغراس و أجزاء البناء لصاحب الأرض كان الكل له
88
مسألة: 46 لو غصب ثوبا و صبغه بصبغه، فإن أمكن إزالته مع بقاء مالية له كان له ذلك
89
مسألة: 47 لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب حصلت الشركة
90
مسألة: 48 لو مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج في يده بغير اختيار مزجا رافعا للتميز بينهما
90
مسألة: 49 لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردى و صار قيمة المجموع المخلوط أنقص من قيمة الخليطين منفردين
91
مسألة: 50 فوائد المغصوب مملوكة للمغصوب منه و ان تجددت بعد الغصب
91
مسألة: 51 لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثم زالت فنقصت ثم حصلت فيه صفة أخرى زادت بها قيمته
92
مسألة: 52 إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه تحت دجاجته مثلا كان الزرع و الفرخ للمغصوب منه
92
مسألة: 53 جميع ما مر من الضمان و كيفيته و أحكامه و تفاصيله جارية في كل يد جارية على مال الغير بغير حق
92
مسألة: 54 كما أن اليد الغاصبة و ما يلحق بها موجبة للضمان - و هو المسمى«بضمان اليد»
92
مسألة: 55 الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه
92
مسألة: 56 لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا أو حبس مالك الماشية أو راعيها عن حراستها
93
مسألة: 57 و من التسبيب الموجب للضمان ما لو فك وكاء ظرف فيه مائع فسال ما فيه
93
مسألة: 58 ليس من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح بابا على مال فسرق أو دل سارقا عليه فسرقه
93
مسألة: 59 لو وقع الحائط على الطريق مثلا فتلف بوقوعه مال أو نفس لم يضمن صاحبه
94
مسألة: 60 لو وضع شربة أو كوزا مثلا على حائطه فسقط و تلف به مال أو نفس لم يضمن
94
مسألة: 61 و من التسبيب الموجب للضمان ان يشعل نارا في ملكه و داره فتعدت
94
مسألة: 62 إذا أرسل الماء في ملكه فتعدى الى ملك غيره فأضر به ضمن مطلقا
94
مسألة: 63 لو تعب حمال الخشبة فأسندها الى جدار الغير ليستريح بدون اذن صاحب الجدار فوقع بإسناده اليه ضمنه
94
مسألة: 64 لو فتح قفصا عن طائر فخرج و كسر بخروجه قارورة شخص مثلا ضمنها الفاتح
95
مسألة: 65 إذا أكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسده
95
مسألة: 66 لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي أو الدابة في يد المستعير أو المستأجر فاتلفتا زرعا أو غيره
95
مسألة: 67 لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين، فان لم يكن أحدهما أسبق في التأثير اشتركا في الضمان
95
مسألة: 68 لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب
95
مسألة: 69 لو اكره على إتلاف مال غيره كان الضمان على من أكرهه و ليس عليه ضمان
96
مسألة: 70 لو غصب مأكولا مثلا فأطعمه المالك مع جهله بأنه ماله - بأن قال له هذا ملكي و طعامي - أو قدمه إليه ضيافة
96
مسألة: 71 لو غصب طعاما من شخص و أطعمه غير المالك على أنه ماله مع جهل الأكل بأنه مال غيره
96
مسألة: 72 إذا سعى الى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده بحق أو بغير حق فأخذ الظالم منه مالا بغير حق
96
مسألة: 73 إذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة
96
مسألة: 74 إذا كان على العبد المغصوب الذي تحت يد الغاصب ثوب أو خاتم مثلا أو على الدابة المغصوبة
97
كتاب احياء الموات و المشتركات
98
القول في إحياء الموات
98
مسألة: 1 الموات بالأصل و ان كان ملكا للإمام عليه السلام حيث انه من الأنفال
98
مسألة: 2 الموات بالعارض الذي كان مسبوقا بالملك و الاحياء إذا لم يكن له مالك معروف على قسمين
99
مسألة: 3 إذا كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم، فإن أعرض عنه مالكه كان لكل أحد إحياؤه و تملكه
100
مسألة: 4 كما يجوز احياء القرى الدارسة و البلاد القديمة التي باد أهلها و صارت بلا مالك بجعلها مزرعا أو مسكنا أو غيرهما
101
مسألة: 5 لو كانت الأرض موقوفة و طرأها الموتان و الخراب، فان كانت من الموقوفات القديمة الدارسة
101
مسألة: 6 إذا كانت الموات بالأصل حريما لعامر مملوك لا يجوز لغير مالكه إحياؤه
102
مسألة: 7 حريم الدار مطرح ترابها و كناستها و رمادها و مصب مائها و مطرح ثلوجها
102
مسألة: 8 لكل من البئر و العين و القناة - أعني بئرها الأخيرة
103
مسألة: 9 اعتبار البعد المزبور في القناة انما هو في أحداث قناة أخرى
104
سألة: 10 الظاهر أن التباعد المزبور في القناة انما يلاحظ بالنسبة إلى البئر التي هي منبع الماء
104
مسألة: 11 القرية المبنية في الموات لها حريم ليس لأحد إحياؤه
104
مسألة: 12 حد المرعى الذي هو حريم للقرية و محتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة
105
مسألة: 13 إذا كان موات يقرب العامر و لم يكن من حريمه و مرافقه جاز لكل أحد إحياؤه
105
مسألة: 14 لا إشكال في أن حريم القناة المقدار بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع ليس ملكا لصاحب القناة
105
مسألة: 15 ما مر من الحريم لبعض الاملاك انما هو فيما إذا ابتكرت في أرض موات
106
مسألة: 16 ذكر جماعة انه يجوز لكل من المالكين المتجاورين التصرف في ملكه بما شاء
106
مسألة: 17 لا يخفى ان أمر الجار شديد، و حث الشرع الأقدس على رعايته أكيد
107
مسألة: 18 يشترط في التملك بالإحياء ان لا يسبق اليه سابق بالتحجير
108
مسألة: 19 لا بد من أن يكون التحجير مضافا الى دلالته على أصل الاحياء دالا على مقدار ما يريد إحياءه
108
مسألة: 20 التحجير كما أشرنا إليه يفيد حق الأولوية و لا يفيد الملكية
108
مسألة: 21 يشترط في مانعية التحجير أن يكون المحجر متمكنا من القيام بتعميره
109
مسألة: 22 لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة
109
مسألة: 23 لو انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجر بالتعمير بطل حقه
109
مسألة: 24 ليس للمحجر تعطيل الموات المحجر عليه و الإهمال في التعمير
109
مسألة: 25 الظاهر انه يشترط في التملك بالاحياء قصد التملك كالتملك بالحيازة
110
مسألة: 26 الاحياء المفيدة للملك عبارة عن جعل الأرض حية بعد الموتان و إخراجها عن صفة الخراب الى العمران
110
مسألة: 27 يعتبر في إحياء الموات دارا و مسكنا بعد ازالة الموانع لو كان، أن يدار عليه حائط بما يعتاد
111
مسألة: 28 يعتبر في إحياء الموات مزرعا بعد ازالة الموانع تسوية الأرض لو كانت فيها حفر
111
مسألة: 29 يعتبر في إحياء البستان كل ما اعتبر في إحياء الزرع بزيادة غرس النخيل
112
مسألة: 30 يحصل إحياء البئر في الموات، بأن يحفرها الى أن يصل الى الماء
112
القول في المشتركات
112
مسألة: 1 الطريق نوعان نافذ و غير نافذ
112
مسألة: 2 الظاهر أن أرباب الدور المفتوحة في الدريبة كلهم مشتركون في كلها
113
مسألة: 3 ليس لمن كان حائط داره الى الدريبة فتح باب إليها إلا بإذن أربابها
114
مسألة: 4 يجوز لكل من أرباب الدريبة الجلوس فيها و الاستطراق و التردد منها الى داره بنفسه
114
مسألة: 5 الشوارع و الطرق العامة و ان كانت معدة لاستطراق عامة الناس و منفعتها الأصلية التردد فيها بالذهاب و الإياب
114
مسألة: 6 لا فرق في الجلوس غير المضر بين ما كان للاستراحة أو النزهة و بين ما كان للحرفة و المعاملة
114
مسألة: 7 لو جلس في موضع من الطريق ثم قام عنه فان كان جلوس استراحة و نحوها بطل حقه
114
مسألة: 8 كما أن موضع الجلوس حق للجالس للمعاملة فلا يجوز مزاحمته كذا ما حوله قدر ما يحتاج اليه
115
مسألة: 9 يجوز للجالس للمعاملة أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة بثوب
115
مسألة: 10 إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه في يوم آخر شخص آخر و أخذ مكانه
115
مسألة: 11 إنما يصير الموضع شارعا عاما بأمور
115
مسألة: 12 لا حريم للشارع العام لو وقع بين الاملاك
115
مسألة: 13 إذا استأجم الطريق أو انقطعت عنه المارة زال حكمه بل ارتفع موضوعه و عنوانه
116
مسألة: 14 لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع
117
مسألة: 15 و من المشتركات المسجد
117
مسألة: 16 لو قام الجالس السابق و فارق المكان رافعا يده منه معرضا عنه بطل حقه
118
مسألة: 17 الظاهر أن وضع الرحل مقدمة للجلوس كالجلوس في إفادة الأولوية
118
مسألة: 18 يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل و مجيئه طول زمان بحيث استلزم تعطيل المكان
118
مسألة: 19 المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الاحكام
119
مسألة: 20 و من المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم أو الطائفة الخاصة منهم
119
مسألة: 21 لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة معتادة كشراء مأكول أو مشروب
119
مسألة: 22 من اقام في حجرة منها ممن يستحق السكنى بها له أن يمنع من أن يشاركه غيره
120
مسألة: 23 و يلحق بالمدارس الربط
120
مسألة: 24 و من المشتركات المياه، و المراد بها مياه الشطوط و الأنهار الكبار كدجلة و الفرات و النيل
120
مسألة: 25 إذا شق نهرا من ماء مباح كالشط و نحوه ملك ما يدخل فيه من الماء
121
مسألة: 26 إنما يملك النهر المتصل بالمباح اما بحفره في أرض مملوكة له و اما بحفره في الموات
121
مسألة: 27 لما كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركا بينهم كان حكمه حكم سائر الأموال المشتركة
121
مسألة: 28 الظاهر ان القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار
122
مسألة: 29 إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو نهر و نحوها
122
مسألة: 30 الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط و نحوها إذا وقع التعاسر بين أربابها
123
مسألة: 31 لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقيه أو حفر أو إصلاح
123
مسألة: 32 و من المشتركات المعادن
123
مسألة: 33 إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله و عطله أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه
124
مسألة: 34 لو أحيا أرضا مزرعا أو مسكنا مثلا فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها
124
مسألة: 35 لو قال رب المعدن لآخر اعمل فيه و لك نصف الخارج مثلا
124
كتاب اللقطة
125
القول في لقطة الحيوان
125
مسألة: 1 إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه أي حيوان كان
125
مسألة: 2 بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده
125
مسألة: 3 ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام مما لم يعرف صاحبه
126
مسألة: 4 ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق و الشوارع و المفاوز و الصحاري و البراري و الجبال و الإجام
126
مسألة: 5 لو أخذ البعير و نحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه
126
مسألة: 6 إذا ترك الحيوان صاحبه و سرحه في الطرق أو الصحاري و البراري
127
مسألة: 7 إذا أصاب دابة و علم بالقرائن ان صاحبها قد تركها و لم يدر أنه قد تركها بقصد الاعراض أو بسبب آخر
127
مسألة: 8 إذا أصاب حيوانا في غير العمران و لم يدر أن صاحبه قد تركه بأحد النحوين أو لم يتركه
127
القول في لقطة غير الحيوان
127
مسألة: 1 يعتبر فيه الضياع عن المالك، فما يؤخذ من يد الغاصب و السارق ليس من اللقطة لعدم الضياع عن مالكه
127
مسألة: 2 يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط
128
مسألة: 3 لو رأى شيئا مطروحا على الأرض فأخذه بظن انه ما له فتبين أنه ضائع عن غيره
128
مسألة: 4 المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه
128
مسألة: 5 كل مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول و لو بشاهد الحال
129
مسألة: 6 اللقطة ان كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها في الحال من دون تعريف و فحص عن مالكها
129
مسألة: 7 الدرهم هو الفضة المسكوكة الرائجة في المعاملة
130
مسألة: 8 المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه في اللقطة و في الدرهم
130
مسألة: 9 يجب التعريف فورا فيما لم يكن أقل من درهم
130
مسألة: 10 قيل لا يجب التعريف إلا إذا كان ناويا للتملك بعده
130
مسألة: 11 مدة التعريف الواجب سنة كاملة، و لا يشترط فيها التوالي
130
مسألة: 12 لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط
130
مسألة: 13 لو علم بأن التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة سقط
131
مسألة: 14 لو تعذر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر
131
مسألة: 15 لو علم بعد تعريف سنة انه لو زاد عليها عثر على صاحبه فهل يجب الزيادة الى ان يعثر عليه أم لا؟
131
مسألة: 16 لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف
131
مسألة: 17 إذا كانت اللقطة مما لا تبقى سنة كالطبيخ و البطيخ و اللحم و الفواكه و الخضراوات
131
مسألة: 18 يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدة سنة متوالية أو غير متوالية مشغولا بالتعريف
132
مسألة: 19 محل التعريف مجامع الناس كالاسواق و المشاهد و محل اقامة الجماعات و مجالس التعازي
132
مسألة: 20 يجب أن يعرف اللقطة في موضع الالتقاط ان وجدها في محل متأهل من بلد أو قرية و نحوهما
132
مسألة: 21 كيفية التعريف أن يقول المنادي«من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب» و ما شاكل ذلك من الألفاظ بلغة يفهمها الأغلب
133
مسألة: 22 إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف
133
مسألة: 23 إذا التقط اثنان لقطة واحدة، فإن كان المجموع دون درهم جاز لهما تملكها في الحال
133
مسألة: 24 إذا التقط الصبي أو المجنون فما كان دون درهم ملكاه ان قصدا
134
مسألة: 25 اللقطة في مدة التعريف امانة لا يضمنها الملتقط الا مع التعدي أو التفريط
134
مسألة: 26 ان وجد المالك و قد تملكه الملتقط بعد التعريف
134
مسألة: 27 لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم
135
مسألة: 28 لو وجد المالك و قد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين
135
مسألة: 29 لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرف العين حولا و لم يجد المالك
135
مسألة: 30 ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها و في المفاوز و كل أرض لا رب لها فهو لواجده
135
مسألة: 31 لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده لكن لم يمكن الإيصال
135
مسألة: 32 لو مات الملتقط فان كان بعد التعريف و التملك ينتقل الى وارثه
136
مسألة: 33 لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير
136
مسألة: 34 لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل اليه من غيره
136
مسألة: 35 لو وجد في داره التي يسكنها شيئا و لم يعلم انه ماله أو مال غيره
137
مسألة: 36 لو أخذ من شخص مالا ثم علم انه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي و عدوانا
137
مسألة: 37 لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر و قال انه مالي يشكل دفعه اليه بمجرد دعواه
137
مسألة: 38 لا يجب دفع اللقطة الى من يدعيها الا مع العلم أو البينة
137
مسألة: 39 لو تبدل حذاؤه بحذاء آخر في مسجد أو غيره أو تبدل ثيابه في حمام
138
(خاتمة)
138
مسألة: 1 إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك
139
مسألة: 2 يشترط في الملتقط البلوغ و العقل و الحرية و كذا الإسلام ان كان اللقيط محكوما بالإسلام
139
مسألة: 3 لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام
139
مسألة: 4 اللقيط محكوم بالحرية ما لم يعلم خلافه أو أقر على نفسه بالرق بعد بلوغه
139
كتاب النكاح
140
و مما يناسب تقديمه على مقاصد هذا الكتاب أمور
140
مسألة: 1 مما ينبغي ان يهتم به الإنسان النظر في صفات من يريد تزويجها
141
مسألة: 2 ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصورا على الجمال و المال
141
مسألة: 3 يكره تزويج الزانية و المتولدة من الزنا و ان يتزوج الشخص قابلته أو ابنتها
142
مسألة: 4 لا ينبغي للمرأة ان تختار زوجا سيئ الخلق و المخنث و الفاسق و شارب الخمر
142
مسألة: 5 يستحب: الاشهاد في العقد
142
مسألة: 6 يستحب ان يكون الزفاف ليلا، و الوليمة في ليله أو نهاره
142
مسألة: 7 يستحب لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه ان يصلي ركعتين
143
مسألة: 8 للخلوة بالمرأة مطلقا و لو في غير ليلة الزفاف آداب
143
مسألة: 9 يستحب التعجيل في تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها
144
مسألة: 10 يستحب السعي في التزويج و الشفاعة فيه و إرضاء الطرفين
145
مسألة: 11 المشهور جواز وطي الزوجة و المملوكة دبرا على كراهية شديدة
145
مسألة: 12 لا يجوز وطي الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا
145
مسألة: 13 لا يجوز ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلا بإذنها حتى المنقطعة على الأحوط
146
مسألة: 14 لا إشكال في جواز العزل
146
مسألة: 15 يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر الى جسد الأخر ظاهره و باطنه حتى العورة
147
مسألة: 16 لا إشكال في جواز نظر الرجل الى ما عدا العورة من مماثله
147
مسألة: 17 يجوز للرجل أن ينظر الى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذذ و ريبة
147
مسألة: 18 لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل الى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبية من شعرها و سائر جسدها
147
مسألة: 19 لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس
147
مسألة: 20 كل من يحرم النظر اليه يحرم مسه
147
مسألة: 21 لا يجوز النظر الى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية
148
مسألة: 22 يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل
148
مسألة: 23 و كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستر من الأجانب
148
مسألة: 24 لا إشكال في أن غير المميز من الصبي و الصبية خارج عن أحكام النظر و اللمس
148
مسألة: 25 يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذذ و شهوة
148
مسألة: 26 يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ
149
مسألة: 27 يجوز النظر الى نساء أهل الذمة
149
مسألة: 28 يجوز لمن يريد تزويج امرأة ان ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ
149
مسألة: 29 الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ و ريبة
150
(فصل) في عقد النكاح و أحكامه
150
مسألة: 1 الأحوط لو لم يكن الأقوى ان يكون الإيجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج
150
مسألة: 2 الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي«أنكحت» أو«زوجت»
150
مسألة: 3 يتعدى كل من الإنكاح و التزويج الى مفعولين
151
مسألة: 4 عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما
151
مسألة: 5 لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب
152
مسألة: 6 إذا لحن في الصيغة فان كان مغيرا للمعنى بحيث يعد اللفظ عبارة لمعنى آخر غير ما هو المقصود لم يكف
152
مسألة: 7 يعتبر في العقد القصد الى مضمونه
153
مسألة: 8 يعتبر في العقد قصد الإنشاء
153
مسألة: 9 يعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتد به بين الإيجاب و القبول
153
مسألة: 10 يشترط في صحة العقد التنجيز، فلو علقه على شرط أو مجيء زمان بطل
153
مسألة: 11 يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ و العقل
154
مسألة: 12 يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غيرهما بالاسم أو الإشارة
154
مسألة: 13 لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد
154
مسألة: 14 لا إشكال في صحة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين بتوكيل الزوج
155
مسألة: 15 لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها ليس له أن يزوجها من نفسه إلا إذا صرحت بالتعميم
155
مسألة: 16 الأقوى جواز تولي شخص واحد في طرفي العقد
155
مسألة: 17 إذا وكلا وكيلا في العقد في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان
156
مسألة: 18 لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواما أو انقطاعا لا للزوج و لا للزوجة
156
مسألة: 19 إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها حكم لهما بذلك
156
مسألة: 20 إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه و يحكم بالزوجية بينهما
157
مسألة: 21 إذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت فهل لها ان تتزوج من غيره
157
مسألة: 22 يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص
157
مسألة: 23 إذا تزوج بامرأة تدعي أنها خلية عن الزوج فادعى رجل آخر زوجيتها
158
مسألة: 24 إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك انها كانت ذات بعل لم يسمع دعواها
158
مسألة: 25 يشترط في صحة العقد الاختيار، أعني اختيار الزوجين
158
(فصل) في أولياء العقد
159
مسألة: 1 للأب و الجد من طرف الأب - بمعنى أب الأب فصاعدا - ولاية على الصغير و الصغيرة
159
مسألة: 2 ليس للأب و الجد للأب ولاية على البالغ الرشيد
159
مسألة: 3 ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب و لا موته
159
مسألة: 4 يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة
160
مسألة: 5 إذا وقع العقد من الأب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته
160
مسألة: 6 لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه
160
مسألة: 7 السفيه المبذر لا يصح نكاحه إلا بإذن أبيه
160
مسألة: 8 إذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب لم يصح و لم ينفذ
161
مسألة: 9 ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها ان تستأذن أباها أو جدها
161
مسألة: 10 لا ولاية للوصي، أي القيم من قبل الأب أو الجد على الصغير و الصغيرة
161
مسألة: 11 ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير ذكرا كان أو أنثى مع فقد الأب و الجد
161
مسألة: 12 للمولى أن يزوج مملوكه بغيره
161
مسألة: 13 يشترط في ولاية الأولياء البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام إذا كان المولى عليه مسلما
162
مسألة: 14 العقد الصادر من غير الوكيل و الولي المسمى بالفضولي يصح مع الإجازة
162
مسألة: 15 ان كان المعقود له ممن صح منه العقد لنفسه - بأن كان بالغا عاقلا حرا
162
مسألة: 16 ليست الإجازة على الفور، فلو تأخرت عن العقد بزمن طويل صحت
163
مسألة: 17 لا أثر للإجازة بعد الرد، و كذا لا أثر للرد بعد الإجازة فيها يلزم العقد و به ينفسخ
163
مسألة: 18 إذا كان أحد الزوجين كارها حال العقد لكن لم يصدر منه رد له
163
مسألة: 19 يكفي في الإجازة المصححة لعقد الفضولي كل ما دل على إنشاء الرضا بذلك العقد
163
مسألة: 20 لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد و خروجه عن الفضولية و عدم الاحتياج إلى الإجازة
163
مسألة: 21 لا يعتبر في وقوع العقد فضوليا قصد الفضولية و لا الالتفات إليها
163
مسألة: 22 إذا زوج صغيران فضولا فإن أجاز وليهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف
164
مسألة: 23 و كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف تترتب الآثار الأخر المترتبة على الزوجية أيضا من المهر
164
مسألة: 24 الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من طرفه
165
مسألة: 25 إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين كان لازما من طرف الأصيل
165
مسألة: 26 إذا رد المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولا صار العقد كأنه لم يقع
165
مسألة: 27 إذا زوج الفضولي امرأة لرجل من دون اطلاعها و تزوجت هي برجل آخر صح و لزم الثاني
165
مسألة: 28 لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار في إجازة أيهما شاءت
166
مسألة: 29 لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل
166
مسألة: 30 لو ادعى أحد الزوجين سبق عقده، فان صدقه الأخر و كذا الزوجة أو صدقه أحدهما
166
المسألة: 31 لو زوج أحد الوكيلين عن الرجل له بامرأة و الأخر بنتها صح السابق و لغا اللاحق
168
(فصل) في أسباب التحريم
168
القول في النسب
168
مسألة: 1 لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمة و الخالة و لو بالواسطة
170
مسألة: 2 النسب: إما شرعي
170
مسألة: 3 المراد بوطي الشبهة الوطي الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم
171
القول في الرضاع
171
مسألة: 1 لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل
171
مسألة: 2 المراد بالحولين أربع و عشرون شهرا هلاليا من حين الولادة
172
مسألة: 3 المعتبر في انبات اللحم و شد العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان اليه
172
مسألة: 4 يعتبر في التقدير بالزمان ان يكون غذاؤه في اليوم و الليلة منحصرا باللبن
173
مسألة: 5 يعتبر في التقدير بالعدد أمور
173
مسألة: 6 ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة
174
مسألة: 7 إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أبا
174
مسألة: 8 تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة الرضاع فيه في الجملة
175
مسألة: 9 لما كانت المصاهرة التي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتي علاقة بين أحد الزوجين و بعض الأقرباء الأخر
176
مسألة: 10 قد تبين مما سبق أن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع و بين المرضعة
176
مسألة: 11 قد عرفت فيما سبق انه يشترط في حصول الاخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد الفحل
176
مسألة: 12 لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا
177
مسألة: 13 إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثم أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل
177
مسألة: 14 الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لاحقا
177
تنبيه
178
مسألة: 1 إذا أرضعت امرأة ولد بنتها - و بعبارة أخرى أرضعت الولد جدته من طرف الام - حرمت بنتها أم الولد على زوجها
178
مسألة: 2 لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم أحدهما انفسخ نكاحهما
178
مسألة: 3 إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح، فاما ان يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها
179
مسألة: 4 قد سبق ان العناوين المحرمة من جهة الولادة و النسب سبعة
179
مسألة: 5 لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم
181
مسألة: 6 لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة
181
مسألة: 7 الأقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلات
181
مسألة: 8 يستحب أن يختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة
181
القول في المصاهرة و ما يلحق بها
182
مسألة: 1 تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس فصاعدا في الأول و نازلا في الثاني حرمة دائمية
182
مسألة: 2 إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها و ان علت نسبا أو رضاعا
182
مسألة: 3 إذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها و ان نزلت إذا دخل بالأم و لو دبرا
183
مسألة: 4 لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون البنت موجودة في زمان زوجية الأم أو تولدت بعد خروجها عن الزوجية
183
مسألة: 5 لا إشكال في ترتب الحرمات الأربع على النكاح و الوطي الصحيحين
183
مسألة: 6 لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و الدبر
184
مسألة: 7 إذا علم بالزنا و شك في كونه سابقا على العقد أو طارئا بنى على الثاني
184
مسألة: 8 إذا لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة و المنظورة على أبي اللامس و الناظر
184
مسألة: 9 لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما
184
مسألة: 10 الظاهر أنه لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا
184
مسألة: 11 إذا اذنتا ثم رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثر في البطلان
184
مسألة: 12 الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتى يسقط بالإسقاط
185
مسألة: 13 إذا تزوج بالعمة و ابنة الأخ و شك في السابق منهما حكم بصحة العقدين
185
مسألة: 14 إذا طلق العمة أو الخالة
185
مسألة: 15 لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف
185
مسألة: 16 لو تزوج بالأختين و لم يعلم السابق و اللاحق من العقدين
185
مسألة: 17 لو طلقهما و الحال هذه، فان كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها
186
مسألة: 18 الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من زنا
186
مسألة: 19 إذا طلق زوجته، فان كان الطلاق رجعيا لا يجوز و لا يصح نكاح أختها ما لم تنقض عدتها
186
مسألة: 20 ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح
186
مسألة: 21 الأحوط ترك تزويج الحر للأمة دواما
186
مسألة: 22 لا يجوز تزويج الأمة على الحرة إلا بإذنها
187
مسألة: 23 لو زنت مرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها
187
مسألة: 24 من زنى بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه ابدا
187
مسألة: 25 إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه ابدا كذات البعل دون البائنة و عدة الوفاة
187
مسألة: 26 من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم الغلام
187
مسألة: 27 إنما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقا
187
مسألة: 28 لو شك في تحقق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم
188
القول في النكاح في العدة و تكميل العدد
188
مسألة: 1 لا يجوز نكاح المرأة لا دائما و لا منقطعا إذا كانت في عدة الغير رجعية كانت أو بائنة
188
مسألة: 2 لو وكل أحدا في تزويج امرأة له و لم يعين الزوجة فزوجه امرأة ذات عدة لم تحرم عليه
188
مسألة: 3 لا يلحق بالتزويج في العدة وطي الشبهة أو الزنا بالمعتدة
189
مسألة: 4 إذا كانت المرأة في عدة الرجل جاز له العقد عليها في الحال
189
مسألة: 5 هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبدية في صورة الجهل ان يكون في العدة
189
مسألة: 6 لو شك في أنها معتدة أم لا حكم بالعدم و جاز له تزويجها و لا يجب عليه التفحص عن حالها
189
مسألة: 7 لو علم ان التزويج كان في العدة مع الجهل موضوعا أو حكما
189
مسألة: 8 يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل
190
مسألة: 9 إذا تزوج بامرأة عليها عدة و لم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها
190
مسألة: 10 من كان عنده أربع زوجات دائمية تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله
190
مسألة: 11 ما ذكر انما هو في العقد الدائم، و أما في المنقطع فيجوز الجمع بما شاء
190
مسألة: 12 إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له تزويج أخرى في الحال
190
مسألة: 13 إذا طلق الرجل حرا كان أو عبدا زوجته الحرة ثلاث طلقات لم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه
191
القول في الكفر
191
مسألة: 1 الأقوى ان المجوسية بحكم اليهودية و النصرانية
192
مسألة: 2 العقد الواقع بين الكفار لو وقع صحيحا عندهم و على طبق مذهبهم يرتب عليه آثار الصحيح عندنا
192
مسألة: 3 إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول
192
مسألة: 4 إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية
192
مسألة: 5 لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال
192
مسألة: 6 العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة و في غيره كالطلاق
193
مسألة: 7 لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام
193
مسألة: 8 لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة
193
مسألة: 9 لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة
193
مسألة: 10 بعد ما لم يكن التمكن من النفقة شرطا لصحة العقد و لا لزومه
193
مسألة: 11 لا إشكال في جواز تزويج الحرة بالعبد و العربية بالعجمي
193
مسألة: 12 و مما يوجب الحرمة الأبدية التزويج حال الإحرام دواما أو انقطاعا
194
مسألة: 13 لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم و البطلان مع الجهل بين أن يكون الإحرام لحج واجب أو مندوب
194
مسألة: 14 لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و كان الزوج محلا فهل يوجب الحرمة الأبدية بينهما؟
194
مسألة: 15 يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية
194
مسألة: 16 و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه
194
مسألة: 17 نكاح الشغار باطل
195
القول في النكاح المنقطع
195
مسألة: 1 النكاح المنقطع كالدائم في انه يحتاج الى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين
195
مسألة: 2 ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة«متعت» و«زوجت» و«أنكحت»،
195
مسألة: 3 لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه
196
مسألة: 4 لا يتمتع بأمة و عنده حرة إلا بإذنها
196
مسألة: 5 يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر
196
مسألة: 6 تملك المتمتعة المهر بالعقد، فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو طالبته
196
مسألة: 7 لو أوقع العقد و لم يدخل بها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر
197
مسألة: 8 لو تبين فساد العقد - بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها مثلا
197
مسألة: 9 يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل
197
مسألة: 10 إذا قالت زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا مثلا و أطلقت اقتضى الاتصال بالعقد
197
مسألة: 11 لا يصح تجديد العقد عليها دائما و منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة
197
مسألة: 12 يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلا أو نهارا
198
مسألة: 13 يجوز العزل للمتمتع من دون اذنها و ان قلنا بعدم جوازه في الدائم
198
مسألة: 14 لا يقع بها طلاق و انما تبين بانقضاء المدة أو هبتها، و لا رجوع له بعد ذلك
198
مسألة: 15 لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين
198
مسألة: 16 إذا انقضى أجلها أو وهب مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها
198
مسألة: 17 يستحب ان تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة
198
مسألة: 18 يجوز التمتع بالزانية على كراهية، خصوصا لو كانت من العواهر
199
القول في نكاح العبيد و الإماء
199
مسألة: 1 لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يتزوجا بدون اذن المولى
199
مسألة: 2 للسيد تزويج عبده بحرة أو امة
199
مسألة: 3 لو اذن المولى عبده في التزويج كان عليه المهر و نفقة زوجته
199
مسألة: 4 مهر الأمة المزوجة للمولى
199
مسألة: 5 يجوز للمولى تزويج أمته من عبده قهرا عليهما و له بعد ذلك التفريق بينهما
199
مسألة: 6 لا يجوز للمولى وطي أمته المزوجة و لو من عبده حتى يفارقها و تخرج من العدة
200
مسألة: 7 المتولد بين الرقين رق
200
مسألة: 8 إذا أوقع المالكان العقد بين العبد و الأمة و شرطا أن يكون الولد لأحدهما دون الأخر
200
مسألة: 9 إذا كان أحد أبوي الولد حرا فالولد حر
200
مسألة: 10 إذا زنى العبد بحرة فالولد حر و ان كانت هي أيضا زانية
200
مسألة: 11 إذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها و ان كانت تحت حر على الأقوى
200
مسألة: 12 يجوز للمولى تحليل أمته للغير في وطيها و سائر الاستمتاعات منها
201
مسألة: 13 لا يكفي في التحليل مجرد التراضي و التعاطي
201
مسألة: 14 المحللة للوطي كالمزوجة على الأحوط لو لم يكن أقوى
201
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس
201
مسألة: 1 إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد
203
مسألة: 2 ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة
203
مسألة: 3 ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور
203
مسألة: 4 خيار الفسخ في كل من الرجل و المرأة على الفور
203
مسألة: 5 إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم يكن لمدعيه بينة
203
مسألة: 6 إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة
203
مسألة: 7 الفسخ بالعيب ليس بطلاق، سواء وقع من الزوج أو الزوجة
204
مسألة: 8 يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون اذن الحاكم
204
مسألة: 9 إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها
204
مسألة: 10 إذا دلست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار و تبين له بعد الدخول
204
مسألة: 11 يتحقق التدليس بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج للتزويج
204
مسألة: 12 من يكون تدليسه موجبا للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند اليه التزويج من وليها الشرعي أو العرفي
205
مسألة: 13 كما يتحقق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون و العمى و غيرهما، كذلك يتحقق في مطلق النقص
205
مسألة: 14 ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليها عن النقص مع وجوده
205
مسألة: 15 لو تزوج امرأة على أنها حرة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة من اشتراط الحرية في العقد
206
مسألة: 16 لو تزوج امرأة على أنها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ
206
مسألة: 17 إذا فسخ حيث يكون له الفسخ، فان كان قبل الدخول فلا مهر
206
فصل في المهر و يقال له الصداق
206
مسألة: 1 كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهر عينا كان أو دينا أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان
206
مسألة: 2 لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صح العقد و بطل المهر
207
مسألة: 3 لا بد من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام
207
مسألة: 4 ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم
207
مسألة: 5 إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا، إلا إذا طلقها حينئذ
207
مسألة: 6 المعتبر في مهر المثل هنا و في كل مورد نحكم به ملاحظة حال المرأة و صفاتها
208
مسألة: 7 لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحر أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صح العقد و بطل المهر
208
مسألة: 8 لو شرك أباها في المهر - بأن سمي لها مهرا و لأبيها شيئا معينا - تعين ما سمى لها مهرا لها
208
مسألة: 9 ما تعارف في بعض البلاد من انه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أمها أو أختها من الزوج شيئا
208
مسألة: 10 إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شيء
209
مسألة: 11 يجوز أن يجعل المهر كله حالا أي بلا أجل و مؤجلا
209
مسألة: 12 يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة و يفوض تقديره و تعيينه الى أحد الزوجين
209
مسألة: 13 إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى و بقي نصفه
209
مسألة: 14 إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول
209
مسألة: 15 الصداق تملكه المرأة بنفس العقد و تستقر ملكية تمامه بالدخول
210
مسألة: 16 لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إليها
210
مسألة: 17 الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطي و لو دبرا
210
مسألة: 18 إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة و أنكر الزوج
210
مسألة: 19 إذا توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه
211
مسألة: 20 إذا اختلفا في التعجيل و التأجيل
211
مسألة: 21 لو توافقا على المهر و ادعى تسليمه و لا بينة فالقول قولها بيمينها
211
مسألة: 22 لو دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلك فقالت دفعته هبة و قال بل دفعته صداقا
211
مسألة: 23 إذا زوج ولده الصغير فان كان للولد مال فالمهر على الولد
211
مسألة: 24 لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول
211
(خاتمة) في الشروط المذكورة في عقد النكاح
212
مسألة: 1 يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ
212
مسألة: 2 إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع مثل ان لا يتزوج عليها
212
مسألة: 3 لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط، و لو أذنت بعد ذلك جاز
212
مسألة: 4 إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها أو ان يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص
212
(فصل) في القسم و النشوز و الشقاق
212
مسألة: 1 من كانت له زوجة واحدة ليس لها على زوجها حق المبيت عندها و المضاجعة معها في كل ليلة
213
مسألة: 2 يختص وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة
214
مسألة: 3 في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها ان ترفع اليد عنه و تهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء
214
مسألة: 4 تختص البكر أول عرسها بسبع ليال و الثيب بثلاث تنفصلان بذلك على غيرهما
214
مسألة: 5 لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة و لا للناشزة
214
مسألة: 6 إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن شاء
214
مسألة: 7 تستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة
215
القول في النشوز
215
مسألة: 1 إذا ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل
215
مسألة: 2 و كما يكون النشوز من طرف الزوجة يكون من طرف الزوج أيضا بتعديه عليها
216
مسألة: 3 إذا ترك الزوج بعض حقوقها غير الواجبة أو هم بطلاقها لكراهته لها لكبر سنها أو غيره
216
مسألة: 4 إذا وقع نشوز من الزوجين و منافرة و شقاق بين الطرفين و انجر أمرهما إلى الحاكم
216
مسألة: 5 إذا اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلا إذا شرطا عليهما حين بعثهما بأنهما إن شاءا جمعا
217
مسألة: 6 الاولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين
217
مسألة: 7 ينبغي للحكمين إخلاص النية و قصد الإصلاح
217
(فصل) في أحكام الأولاد و الولادة
217
مسألة: 1 إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة
217
مسألة: 2 إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به
218
مسألة: 3 لا يجوز نفي الولد لمكان العزل، فلو نفاه لم ينتف الا باللعان
218
مسألة: 4 الموطوءة بشبهة - كما إذا وطئ أجنبية بظن انها زوجته - يلحق ولدها بالواطئ
218
مسألة: 5 إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه فادعته المرأة ليلحق الولد به و أنكره
218
مسألة: 6 لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد
219
مسألة: 7 لو طلقها ثم بعد ذلك وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدة
219
مسألة: 8 إذا كانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد
219
القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها
219
مسألة: 1 يجب استبداد النساء في شؤن المرأة حين ولادتها دون الرجال
220
مسألة: 2 يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر
220
مسألة: 3 و تستحب الوليمة عند الولادة، و هي إحدى الخمس التي سن فيها الوليمة
220
مسألة: 4 يجب ختان الذكور، بل ربما يعد من الضروريات
220
مسألة: 5 الختان واجب لنفسه و شرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو مندوبين
221
مسألة: 6 الظاهر أن الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بالغلفة
221
مسألة: 7 لا بأس بكون الختان كافرا حربيا أو ذميا، فلا يعتبر فيه الإسلام
221
مسألة: 8 لو ولد الصبي مختونا سقط الختان و ان استحب إمرار الموس على المحل لإصابة السنة
221
مسألة: 9 و من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر و الأنثى
221
مسألة: 10 يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ و يدعى عليها جماعة من المؤمنين
222
مسألة: 11 لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا و لا بالأجرة مع عدم الانحصار بها
222
مسألة: 12 الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص
222
مسألة: 13 لو ادعى الأب وجود متبرعة و أنكرت الأم و لم يكن له بينة على وجودها فالقول قولها بيمينها
222
مسألة: 14 يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن امه
222
مسألة: 15 كمال الرضاع حولان كاملان أربع و عشرون شهرا
223
مسألة: 16 الأم أحق بحضانة الولد و تربيته و ما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع
223
مسألة: 17 لو مات الأب بعد انتقال الحضانة اليه أو قبله كانت الأم أحق بحضانة الولد
223
مسألة: 18 تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ الرشد ليس لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين
224
(فصل) في النفقات
224
مسألة: 1 انما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة
224
مسألة: 2 لو نشزت ثم عادت الى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهرها و علم بها و انقضى زمان
224
مسألة: 3 لو ارتدت سقطت النفقة و ان عادت عادت
224
مسألة: 4 الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها
224
مسألة: 5 لا تسقط نفقتها بعدم تمكينها له من نفسها لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض
225
مسألة: 6 تثبت النفقة و السكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة
225
مسألة: 7 لو ادعت المطلقة بائنا انها حامل مستندة الى وجود الأمارات التي يستدل بها على الحمل عند النسوان صدقت
225
مسألة: 8 لا تقدير للنفقة شرعا
226
مسألة: 9 الظاهر أنه من الإنفاق الذي تستحقه الزوجة اجرة الحمام عند الحاجة
227
مسألة: 10 تملك الزوجة على الزوج نفقة كل يوم من الطعام و الإدام و غيرهما
227
مسألة: 11 لو دفعت إليها نفقة أيام كأسبوع أو شهر مثلا و انقضت المدة و لم تصرفها على نفسها
227
مسألة: 12 كيفية الإنفاق بالطعام و الإدام: اما بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله
228
مسألة: 13 ما يدفع لها للطعام و الإدام إما عين المأكول
228
مسألة: 14 إذا تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلمت ملكته
228
مسألة: 15 إنما تستحق بالكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره
228
مسألة: 16 إذا اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق
229
مسألة: 17 إذا كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا و اختلفا في وقوع زمان الطلاق
229
مسألة: 18 إذا طالبته بالإنفاق و ادعى الإعسار و عدم الاقتدار و لم تصدقه بل ادعت عليه اليسار
229
مسألة: 19 لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها
229
مسألة: 20 إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبي النفقة فهو مقدم على زوجته
229
القول في نفقة الأقارب
230
مسألة: 1 يجب الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمهاتهما و ان علوا
230
مسألة: 2 يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه
230
مسألة: 3 إذا أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائما أو منقطعا فهل تكون بحكم القادر
231
مسألة: 4 يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته
231
مسألة: 5 المراد بنفقة نفسه المقدمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه
231
مسألة: 6 لو زاد عن نفقته شيء و لم تكن عنده زوجة
231
مسألة: 7 لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسل الى تحصيله بأي وسيلة حتى بالاستعطاء و السؤال
231
مسألة: 8 لا تقدير في نفقة الأقارب
232
مسألة: 9 لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولدا كان أو والدا بتزويج أو إعطاء مهر له أو تمليك امة أو تحليلها عليه
232
مسألة: 10 يجب على الولد نفقة والده دون أولاده لأنهم اخوته و دون زوجته
232
مسألة: 11 لا تقضى نفقة الأقارب و لا يتداركه لو فات في وقته و زمانه و لو بتقصير من المنفق
232
مسألة: 12 قد ظهر مما مر أن وجوب الإنفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب
232
مسألة: 13 لو كان له ولدان و لم يقدر الا على نفقة أحدهما و كان له أب موسر
234
مسألة: 14 لو دافع و امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق أجبره الحاكم
234
مسألة: 15 تجب نفقة المملوك رقيقا كان أو غيره حتى النحل ودود القز على مالكه
234
مسألة: 16 لو امتنع المولى من الإنفاق على رقيقه أجبر على بيعه أو غيره ما يزيل ملكه عنه
235
كتاب الطلاق
236
القول في شروطه
236
مسألة: 1 يشترط في الزوج المطلق البلوغ و العقل
236
مسألة: 2 و كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة و التوكيل لا يصح طلاق وليه عنه كأبيه
236
مسألة: 3 و يشترط في الزوج المطلق القصد و الاختيار
236
مسألة: 4 الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه بإيقاع ما يضر بحاله عليه
237
مسألة: 5 لو قدر المأمور على دفع ضرر الأمر ببعض التفصيات مما ليس فيه ضرر عليه
237
مسألة: 6 لو أكرهه على طلاق احدى زوجتيه فطلق إحداهما المعينة وقع مكرها عليه
237
مسألة: 7 لو أكرهه على أن يطلق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان فطلقها واحدة أو اثنين
238
مسألة: 8 لو أوقع الطلاق عن إكراه ثم تعقبه الرضا لم يفد ذلك في صحته
238
مسألة: 9 لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به
238
مسألة: 10 يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتع بها
238
مسألة: 11 انما يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها
238
مسألة: 12 إذا غاب الزوج، فان خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها الا بعد مضي مدة قطع بانقطاع ذلك الحيض
238
مسألة: 13 الحاضر الذي يتعذر أو يتعسر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض كالغائب
239
مسألة: 14 يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة و الصغيرة
239
مسألة: 15 لا يشترط في تربص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك
239
مسألة: 16 لو واقعها في حال الحيض لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة
240
مسألة: 17 يشترط في صحة الطلاق تعين المطلقة
240
القول في الصيغة
240
مسألة: 1 لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة، و هي قوله«أنت طالق»
240
مسألة: 2 يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة
240
مسألة: 3 لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير عربية مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة
240
مسألة: 4 يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته بنفسه بالمباشرة أو بتوكيل غيره
241
مسألة: 5 يجوز أن يوكلها على انه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلا أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر
241
مسألة: 6 يشترط في صيغة الطلاق التنجيز، فلو علقه بشرط بطل
241
مسألة: 7 لو كرر صيغتي الطلاق ثلاثا فقال«هي طالق، هي طالق، هي طالق» من دون تخلل رجعة في البين
241
مسألة: 8 لو كان الزوج من العامة ممن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكررة و أوقع الطلاق ثلاثا
241
مسألة: 9 يشترط في صحة الطلاق زائدا على ما مر الاشهاد
242
مسألة: 10 لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين
242
مسألة: 11 المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غير المقام ما رتب عليه بعض الاحكام
242
مسألة: 12 لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق
242
القول في أقسام الطلاق
243
مسألة: 1 إذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين حرمت عليه و لو بعقد جديد
243
مسألة: 2 كل امرأة حرة و ان كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتين في البين حرمت على المطلق
243
مسألة: 3 العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق
244
مسألة: 4 المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا آخر و فارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول
244
مسألة: 5 إنما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجا آخر
245
مسألة: 6 قد مر أن المطلقة ثلاثا تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره
245
مسألة: 7 لو طلقها ثلاثا و انقضت مدة فادعت انها تزوجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدة و احتمل صدقها
245
مسألة: 8 إذا دخل المحلل فادعت الدخول و لم يكذبها صدقت و حلت للزوج الأول
245
مسألة: 9 لا فرق في الوطي المعتبر في المحلل بين المحرم و المحل
246
مسألة: 10 لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق بل يحكم ظاهرا ببقاء علقة النكاح
246
القول في العدد
246
(فصل) في عدة الفراق طلاقا كان أو غيره
246
مسألة: 1 لا عدة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة
246
مسألة: 2 يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا و ان لم ينزل
247
مسألة: 3 يتحقق اليأس ببلوغ ستين في القرشية و خمسين في غيرها
247
مسألة: 4 لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس و رأت الدم مرة أو مرتين
247
مسألة: 5 المطلقة و من ألحقت بها ان كانت حاملا فعدتها مدة حملها
247
مسألة: 6 انما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة
247
مسألة: 7 لو كانت حاملا باثنين مثلا بانت بوضع الأول، فلا رجعة للزوج بعده
247
مسألة: 8 لو وطئت شبهة فحملت و ألحق الولد بالواطي لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلقها الزوج
247
مسألة: 9 إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها و أنكر الزوج
248
مسألة: 10 لو اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدم و المتأخر
248
مسألة: 11 إذا طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها، فان كانت مستقيمة الحيض - بأن تحيض في كل شهر مرة
248
مسألة: 12 المراد بالقروء و القرائن الأطهار و الطهرين
249
مسألة: 13 بناء على كفاية مسمى الطهر في الطهر الأول و لو لحظة و إمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد
249
مسألة: 14 عدة المتعة في الحامل وضع حملها، و في الحائل إذا كانت تحيض قرءان
249
مسألة: 15 المدار في الشهور على الهلالي، فإن وقع الطلاق في أول رؤية الهلال فلا اشكال
249
مسألة: 16 لو اختلفا في انقضاء العدة و عدمه قدم قولها بيمينها
250
القول في عدة الوفاة
250
مسألة: 1 عدة الحرة المتوفى عنها زوجها و ان كانت تحت عبد أربعة أشهر و عشرة أيام
250
مسألة: 2 المراد بالأشهر هي الهلالية
250
مسألة: 3 لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة، فإن كان رجعيا بطلت عدة الطلاق
250
مسألة: 4 يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة
251
مسألة: 5 الأقوى أن الحداد ليس شرطا في صحة العدة
251
مسألة: 6 لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمية
251
مسألة: 7 لا حداد على الأمة لا من موت سيدها و لا من موت زوجها إذا كانت مزوجة
251
مسألة: 8 يجوز للمعتدة بعدة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها و التردد في حوائجها
251
مسألة: 9 لا إشكال في ان مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا بلغ الزوجة الخبر أم لا
252
مسألة: 10 لا يعتبر في الاخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجة شرعية
252
مسألة: 11 لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدة من ذلك الوقت
252
مسألة: 12 إذا فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر و لم يعلم موته و لا حياته
253
مسألة: 13 ليست للفحص و الطلب كيفية خاصة
253
مسألة: 14 لا يشترط في المبعوث و المكتوب اليه و المستخبرين منهم من المسافرين العدالة بل تكفي الوثاقة
253
مسألة: 15 لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة و نحوها من الحاكم
253
مسألة: 16 مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام، و لا يعتبر فيه الاتصال التام
254
مسألة: 17 المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك و ما هو المعتاد
254
مسألة: 18 إذا علم أنه قد كان في بلد معين في زمان ثم انقطع أثره يتفحص عنه أولا
254
مسألة: 19 أن الأحوط أن يكون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم
255
مسألة: 20 إذا علم أن الفحص لا ينفع و لا يترتب عليه أثر فالظاهر سقوط وجوبه
255
مسألة: 21 يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلق
255
مسألة: 22 الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق
255
مسألة: 23 إذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة
256
مسألة: 24 إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل
256
مسألة: 25 إذا حصل لزوجه الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلم بموته
256
القول في عدة وطي الشبهة
257
مسألة: 1 لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى
257
مسألة: 2 عدة وطي الشبهة كعدة الطلاق بالاقراء و الشهور و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطي
257
مسألة: 3 إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطيها في مدة عدتها
257
مسألة: 4 إذا كانت خلية يجوز لواطيها أن يتزوج بها في زمن عدتها
257
مسألة: 5 لا فرق في حكم وطي الشبهة من حيث العدة و غيرها بين أن يكون مجردا أو يكون بعد العقد
257
مسألة: 6 إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثم طلقها
257
مسألة: 7 إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة اعتدت عدة أخرى
258
مسألة: 8 الموجب للعدة أمور: الوفاة، و الطلاق بأقسامه، و الفسخ بالعيوب
258
مسألة: 9 قد مر سابقا انه لا عدة على من لم يدخل بها
258
مسألة: 10 المطلقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في العدة
259
مسألة: 11 قد عرفت أنه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقا و في الرجعي بعد انقضاء العدة
259
مسألة: 12 لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج المطلقة من بيته حتى تنقضي
259
القول في الرجعة
260
مسألة: 1 الرجعة إما بالقول و هو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع كقوله راجعتك أو رجعتك
260
مسألة: 2 لا يتوقف حلية الوطي و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظا
260
مسألة: 3 لو أنكر أصل الطلاق و هي في العدة كان ذلك رجوعا و ان علم كذبه
260
مسألة: 4 لا يعتبر الاشهاد في الرجعة و ان استحب دفعا لوقوع التخاصم
260
مسألة: 5 إذا اتفقا على الرجوع و انقضاء العدة و اختلفا في المتقدم منهما
261
مسألة: 6 لو طلق و راجع فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها عدة
261
مسألة: 7 الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط
261
كتاب الخلع و المبارأة
262
مسألة: 1 الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها
262
مسألة: 2 الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع و الطلاق مجردا كل منهما عن الأخر أو منضما
262
مسألة: 3 الخلع و ان كان قسما من الطلاق و هو من الإيقاعات الا انه يشبه العقود في الاحتياج الى طرفين و انشائين
262
مسألة: 4 يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما لا يخل بالفورية العرفية
263
مسألة: 5 يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف
263
مسألة: 6 يصح التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض و تعيينه
263
مسألة: 7 إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فاما ان تبدأ الزوجة و تقول بذلت لك أو أعطيتك ما عليك من المهر
263
مسألة: 8 يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلوم
264
مسألة: 9 يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق
264
مسألة: 10 يصح بذل الفداء منها و من وكيلها
264
مسألة: 11 إذا قال أبوها طلقها و أنت بريء من صداقها و كانت بالغة رشيدة فطلقها صح الطلاق
265
مسألة: 12 لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك بطل البذل
265
مسألة: 13 يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج من دون عكس
265
مسألة: 14 الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج
265
مسألة: 15 لو طلقها بعوض مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع
265
مسألة: 16 طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت
265
مسألة: 17 الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها
265
مسألة: 18 المبارأة قسم من الطلاق، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدمة
266
مسألة: 19 المبارأة و ان كانت كالخلع لكنها تفارقه بأمور ثلاثة
266
مسألة: 20 طلاق المبارأة بائن كالخلع ليس للزوج فيه رجوع الا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدة
266
كتاب الظهار و الإيلاء و اللعان
267
القول في الظهار
267
مسألة: 1 صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة«أنت علي كظهر أمي»
267
مسألة: 2 لو شبهها بإحدى المحارم النسبية غير الام كالبنت و الأخت
267
مسألة: 3 الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل
268
مسألة: 4 يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق
268
مسألة: 5 الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة
268
مسألة: 6 إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطي المظاهرة
268
مسألة: 7 إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطيها حتى يكفر
268
مسألة: 8 كفارة الظهار كما مر في كتاب الكفارات أحد أمور ثلاثة مرتبة
268
مسألة: 9 إذا صبرت المظاهرة على ترك وطيها فلا اعتراض
269
القول في الإيلاء
269
مسألة: 1 لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين الا باسم الله تعالى المختص به أو الغالب إطلاقه عليه
269
مسألة: 2 إذا تم الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام
269
مسألة: 3 المشهور ان الأربعة التي ينظر فيها ثم يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع
270
مسألة: 4 يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن
270
مسألة: 5 متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفارة
270
القول في اللعان
270
مسألة: 1 إنما يشرع اللعان في مقامين: أحدهما فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا
270
مسألة: 2 لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة و لا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة
270
مسألة: 3 يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعى المشاهدة
271
مسألة: 4 يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة
271
مسألة: 5 لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولد في فراشه مع إمكان لحوقه به
271
مسألة: 6 إذا نفى ولدية من ولد في فراشه فان علم انه دخل بأمه دخولا يمكن معه لحوق الولد به
271
مسألة: 7 إنما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم
272
مسألة: 8 لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا أو منفصلا
272
مسألة: 9 من المعلوم ان انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا
272
مسألة: 10 لو أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك
272
مسألة: 11 لا يقع اللعان الا عند الحاكم الشرعي أو من نصبه لذلك
273
مسألة: 12 يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور
273
مسألة: 13 يجب أن يكون إتيان كل منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إياه عليه
273
مسألة: 14 يجب أن يكون النطق بالعربية مع القدرة
273
مسألة: 15 يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة
273
مسألة: 16 إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة
273
مسألة: 17 إذا كذب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له
274
كتاب الميراث
275
أما المقدمة
275
الأمر الأول: في موجبات الإرث و أسبابه على الإجمال
275
الأول النسب
275
الثاني الزوجية
275
الثالث الولاء
275
الأمر الثاني الوارث
276
مسألة: 1 قد ظهر مما مر أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم
276
مسألة: 2 ظهر مما ذكر أن من كان له فرض على قسمين
277
الأمر الثالث في موانع الإرث
277
الأول الكفر باصنافه
277
مسألة: 3 إذا مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة و له وارث مسلم و كافر ورثه المسلم
278
مسألة: 4 لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الامام و أسلم بعد موته وارثه الكافر
278
مسألة: 5 لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل منهما حكمه
278
مسألة: 6 لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته
278
مسألة: 7 لو مات كافر أصلي و لم يخلف إلا ورثة كفارا ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته
278
مسألة: 8 المراد بالمسلم و الكافر وارثا و موروثا و حاجبا و محجوبا أعم منهما حقيقة و مستقلا
279
مسألة: 9 المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في المذاهب و الأصول و العقائد
279
مسألة: 10 الكفار يتوارثون و ان اختلفوا في الملل و النحل
279
مسألة: 11 المرتد - و هو من خرج عن الإسلام و اختار الكفر بعد ما كان مسلما - على قسمين فطري و ملي
280
(الثاني من موانع الإرث القتل
281
مسألة: 12 لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما
281
مسألة: 13 لا فرق في القتل العمدي الظلمي في مانعيته من الإرث بين ما كان بالمباشرة
281
مسألة: 14 كما أن القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لا يكون حاجبا عمن هو دونه في الدرجة
281
مسألة: 15 الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه
282
الثالث من الموانع الرق
282
مسألة: 16 الرقية مانعة عن الإرث في الوارث و الموروث
282
مسألة: 17 لو مات شخص و له وارث مملوك و وارث حر فأعتق المملوك بعد موته
282
مسألة: 18 لو لم يكن له وارث في جميع الطبقات سوى المملوك يشترى من مال الميت و يعتق
283
مسألة: 19 إذا كان المملوك أبا أو اما للميت لا اشكال و لا خلاف في انه يشترى و يعتق
283
مسألة: 20 إذا لم يف التركة بتمام ثمن المملوك فالظاهر أنه يشترى بها شقص منه
283
مسألة: 21 اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث بينهما
283
مسألة: 22 الحمل يرث و يورث إذا انفصل حيا و ان مات من ساعته
283
مسألة: 23 الحمل ما دام حملا لا يرث و لكن يحجب من كان متأخرا عنه في المرتبة أو في الطبقة
284
اسم الکتاب :
وسيلة النجاة (المحشي)
المؤلف :
الگلپايگاني، السيد محمد رضا
الجزء :
3
صفحة :
285
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir