responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 29

و اعتبر المشهور مع ذلك أن يكون من عادته التي لا تتخلف الا نادرا أن يمسك الصيد و لا يأكل منه شيئا حتى يصل صاحبه، و في اعتبار ذلك نظر و ان كان أحوط.

[مسألة: 3 يشترط في حلية صيد الكلب أمور]

مسألة: 3 يشترط في حلية صيد الكلب أمور:

«الأول»- ان يكون ذلك بإرساله للاصطياد، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله و ان أغراه صاحبه بعد الاسترسال، حتى فيما إذا أثر اغراؤه فيه، بأن زاد في عدوه بسببه على الأحوط، و كذلك الحال لو أرسله لا للاصطياد بل لأمر آخر من دفع عدو أو طرد سبع أو غير ذلك فصادف غزالا مثلا فصاده. و المعتبر قصد الجنس لا الشخص، فلو أرسله مسلما الى صيد غزال فصادف غزالا آخر فأخذه و قتله كفى في حله، و كذا لو أرسله إلى صيد فصاده و غيره حلا معا.

«الثاني»- ان يكون المرسل مسلما أو بحكمه كالصبي الملحق به (1)، فلو أرسله كافر بجميع أنواعه أو من كان بحكمه كالنواصب لم يحل أكل ما يقتله.

«الثالث»- ان يسمي، بأن يذكر اسم اللَّه عند إرساله، فلو ترك التسمية عمدا لم يحل مقتوله، و لا يضر لو كان الترك نسيانا. و في الاكتفاء بالتسمية قبل الإصابة وجه قوي (2) الا ان الأحوط احتياطا لا يترك أن تكون عند الإرسال.

«الرابع»- أن يكون موت الحيوان مستندا الى جرحه و عقره، فلو كان بسبب صدمه أو خنقه أو إتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من جهة شدة خوفه لم يحل.

«الخامس»- عدم إدراك صاحب الكلب الصيد حيا مع تمكنه من تذكيته، بأن أدركه ميتا أو أدركه حيا لكن لم يسع الزمان لذبحه. و ملخص هذا الشرط انه إذا أرسل كلبه الى الصيد فان لحق به بعد ما أخذه و عقره و صار غير ممتنع فوجده ميتا كان ذكيا و حل‌ (1) ان كان مميزا فلا يحل لو أرسله غير المميز، و كذا يشترط ان يكون عاقلا فلا يحل لو أرسله المجنون.

(2) إذا نسي حين الإرسال و تذكر قبل الإصابة و سمى فالأقوى جواز الاكتفاء به، و اما إذا تركه حين الإرسال عمدا و سمى قبل الإصابة فالاكتفاء به مشكل و لا يترك الاحتياط.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست