و اعتبر المشهور مع ذلك أن يكون من عادته
التي لا تتخلف الا نادرا أن يمسك الصيد و لا يأكل منه شيئا حتى يصل صاحبه، و في
اعتبار ذلك نظر و ان كان أحوط.
[مسألة: 3 يشترط في حلية صيد الكلب أمور]
مسألة: 3 يشترط في حلية صيد الكلب أمور:
«الأول»- ان يكون ذلك بإرساله للاصطياد، فلو استرسل بنفسه من دون
إرسال لم يحل مقتوله و ان أغراه صاحبه بعد الاسترسال، حتى فيما إذا أثر اغراؤه
فيه، بأن زاد في عدوه بسببه على الأحوط، و كذلك الحال لو أرسله لا للاصطياد بل
لأمر آخر من دفع عدو أو طرد سبع أو غير ذلك فصادف غزالا مثلا فصاده. و المعتبر قصد
الجنس لا الشخص، فلو أرسله مسلما الى صيد غزال فصادف غزالا آخر فأخذه و قتله كفى
في حله، و كذا لو أرسله إلى صيد فصاده و غيره حلا معا.
«الثاني»- ان يكون المرسل مسلما أو بحكمه كالصبي الملحق به (1)،
فلو أرسله كافر بجميع أنواعه أو من كان بحكمه كالنواصب لم يحل أكل ما يقتله.
«الثالث»- ان يسمي، بأن يذكر اسم اللَّه عند إرساله، فلو ترك
التسمية عمدا لم يحل مقتوله، و لا يضر لو كان الترك نسيانا. و في الاكتفاء
بالتسمية قبل الإصابة وجه قوي (2) الا ان الأحوط احتياطا لا يترك أن تكون عند
الإرسال.
«الرابع»- أن يكون موت الحيوان مستندا الى جرحه و عقره، فلو كان
بسبب صدمه أو خنقه أو إتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من جهة شدة خوفه لم يحل.
«الخامس»- عدم إدراك صاحب الكلب الصيد حيا مع تمكنه من تذكيته، بأن
أدركه ميتا أو أدركه حيا لكن لم يسع الزمان لذبحه. و ملخص هذا الشرط انه إذا أرسل
كلبه الى الصيد فان لحق به بعد ما أخذه و عقره و صار غير ممتنع فوجده ميتا كان
ذكيا و حل (1) ان كان مميزا فلا يحل لو أرسله غير المميز، و كذا يشترط ان يكون
عاقلا فلا يحل لو أرسله المجنون.
(2) إذا نسي حين الإرسال و تذكر قبل الإصابة و سمى فالأقوى جواز
الاكتفاء به، و اما إذا تركه حين الإرسال عمدا و سمى قبل الإصابة فالاكتفاء به
مشكل و لا يترك الاحتياط.