العين لا يبصر في الليل و يبصر بالنهار، و
لا بالعمش و هو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات.
[مسألة: 1 إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل
العقد]
مسألة: 1 إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد،
و أما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به، سواء كان قبل الوطي أو بعده.
[مسألة: 2 ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل و
لا من طرف المرأة]
مسألة: 2 ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل و لا
من طرف المرأة.
[مسألة: 3 ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة
عند المشهور]
مسألة: 3 ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة
عند المشهور (1)، و قيل بكونهما منها، فهما من العيوب المشتركة بين الرجل و
المرأة.
و هو ليس ببعيد، لكن لا يترك الاحتياط من طرف الزوجة بإرضاء الزوج
بالطلاق و من طرف الزوج بتطليقها إذا أرادت الفسخ و فسخت النكاح.
[مسألة: 4 خيار الفسخ في كل من الرجل و المرأة على الفور]
مسألة: 4 خيار الفسخ في كل من الرجل و المرأة على الفور، فلو علم
الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادرا بالفسخ لزم العقد. نعم الظاهر أن الجهل بالخيار
بل و الفورية عذر، فلو كان عدم المبادرة بالفسخ من جهة الجهل بأحدهما لم يسقط
بالخيار.
[مسألة: 5 إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم
يكن لمدعيه بينة]
مسألة: 5 إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم
يكن لمدعيه بينة، و يثبت بها العيب حتى العنن (2) على الأقوى، كما أنه يثبت كل عيب
بإقرار صاحبه أو البينة على إقراره، و كذا يثبت باليمين المردودة على المدعي و
نكول المنكر عن اليمين (3) كسائر الدعاوي، و تثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة
أربع نسوة عادلات كما في نظائرها.
[مسألة: 6 إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة]
مسألة: 6 إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة، فإن صبرت فلا
كلام و ان لم تصبر و رفعت أمرها إلى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجلها سنة
كاملة من حين المرافعة، فإن واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدة فلا خيار
لها، و الا (1) و هو الأقوى.