responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 203

العين لا يبصر في الليل و يبصر بالنهار، و لا بالعمش و هو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات.

[مسألة: 1 إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد]

مسألة: 1 إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد، و أما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به، سواء كان قبل الوطي أو بعده.

[مسألة: 2 ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة]

مسألة: 2 ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة.

[مسألة: 3 ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور]

مسألة: 3 ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور (1)، و قيل بكونهما منها، فهما من العيوب المشتركة بين الرجل و المرأة.

و هو ليس ببعيد، لكن لا يترك الاحتياط من طرف الزوجة بإرضاء الزوج بالطلاق و من طرف الزوج بتطليقها إذا أرادت الفسخ و فسخت النكاح.

[مسألة: 4 خيار الفسخ في كل من الرجل و المرأة على الفور]

مسألة: 4 خيار الفسخ في كل من الرجل و المرأة على الفور، فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادرا بالفسخ لزم العقد. نعم الظاهر أن الجهل بالخيار بل و الفورية عذر، فلو كان عدم المبادرة بالفسخ من جهة الجهل بأحدهما لم يسقط بالخيار.

[مسألة: 5 إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم يكن لمدعيه بينة]

مسألة: 5 إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم يكن لمدعيه بينة، و يثبت بها العيب حتى العنن (2) على الأقوى، كما أنه يثبت كل عيب بإقرار صاحبه أو البينة على إقراره، و كذا يثبت باليمين المردودة على المدعي و نكول المنكر عن اليمين (3) كسائر الدعاوي، و تثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات كما في نظائرها.

[مسألة: 6 إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة]

مسألة: 6 إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة، فإن صبرت فلا كلام و ان لم تصبر و رفعت أمرها إلى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجلها سنة كاملة من حين المرافعة، فإن واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدة فلا خيار لها، و الا (1) و هو الأقوى.

(2) إذا فرض علم البينة به و ان كان الفرض نادرا.

(3) بناء على ثبوت الدعوى به.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست