responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 228

للزوج استردادها، و كذا لو استفضلت منها شيئا بالتقتير على نفسها كانت الزيادة ملكا لها فليس له استردادها. نعم لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائنا يوزع المدفوع على الأيام الماضية و الآتية و يسترد منها بالنسبة الى ما بقي من المدة، بل الظاهر ذلك أيضا فيما إذا دفع لها نفقة يوم و عرضت أحد تلك العوارض في أثناء اليوم، فيسترد الباقي من نفقة ذلك اليوم.

[مسألة: 12 كيفية الإنفاق بالطعام و الإدام: اما بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله‌]

مسألة: 12 كيفية الإنفاق بالطعام و الإدام: اما بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله، و اما بتسليم النفقة لها. و ليس له إلزامها بالنحو الأول، فلها أن تمتنع من المؤاكلة معه و تطالبه بكون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء، الا انه إذا أكلت و شربت معه على العادة سقط ما على الزوج من النفقة، فليس لها ان تطالبه بها بعد ذلك.

[مسألة: 13 ما يدفع لها للطعام و الإدام إما عين المأكول‌]

مسألة: 13 ما يدفع لها للطعام و الإدام إما عين المأكول كالخبز و التمر و الطبيخ و اللحم المطبوخ مما لا يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج و مزاولة و مئونة و كلفة، و اما عين يحتاج في ذلك الى ذلك كالحب و الأرز و الدقيق و نحو ذلك، و الظاهر أن الزوج بالخيار بين النحوين (1) و ليس للزوجة الامتناع و إلزامه بالنحو الأول. نعم لو اختار النحو الثاني و احتاج اعداد المدفوع للأكل إلى أجرة أو الى مئونة كالحطب و غيره كان عليه.

[مسألة: 14 إذا تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلمت ملكته‌]

مسألة: 14 إذا تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلمت ملكته و سقط ما هو الواجب على الزوج و ليس لكل منهما إلزام الأخر به.

[مسألة: 15 إنما تستحق بالكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره‌]

مسألة: 15 إنما تستحق بالكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره، و لا تستحق عليه ان يدفع إليها بعنوان التمليك، و لو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فكستها فخلقت قبل تلك المدة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها، و لو انقضت المدة و الكسوة باقية ليس لها مطالبة كسوة (1) بشرط ان لا يخرج عن إمساك بمعروف أو كان باختيارها.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست