[مسألة: 29 لو طفي السمك على الماء و زال امتناعه
بسبب من الأسباب مثل أن ضرب بمضراب]
مسألة: 29 لو طفي السمك على الماء و زال امتناعه بسبب من الأسباب
مثل أن ضرب بمضراب أو بلع ما يسمى بالزهر في لسان بعض الناس أو غير ذلك، فإن أدركه
إنسان و أخذه و أخرجه من الماء قبل أن يموت حل و ان مات على الماء حرم، و ان ألقى
الزهر أحد فبلعه السمك و صار على وجه الماء لم يملكه الملقي ما لم يأخذه، فلو أخذه
غيره ملكه، من غير فرق بين ما إذا لم يقصد سمكا معينا- كما إذا ألقاه في الشط
فبلعه بعض السموك- أو قصد سمكا معينا و ألقاه له فبلعه فطفى على الماء، على اشكال
في الثاني، لاحتمال (1) كونه كاثبات صيد البر و ازالة امتناعه بالرمي، و قد مر في
بابه أنه للرامي فلا يملكه غيره بالأخذ، و كذلك الحال فيما إذا أزيل امتناع السمك
باستعمال آلة- كما لو رماه بالرصاص فطفى على الماء و فيه حياة- بل الأمر فيه أشكل
لقوة احتمال كونه ملكا لراميه لا لمن أخذه.
[مسألة: 30 لا يعتبر في حلية السمك بعد ما اخرج من الماء حيا أو
أخذ حيا بعد خروجه ان يموت خارج الماء بنفسه]
مسألة: 30 لا يعتبر في حلية السمك بعد ما اخرج من الماء حيا أو أخذ
حيا بعد خروجه ان يموت خارج الماء بنفسه، فلو قطعه قبل ان يموت و مات بالتقطيع بل
لو شواه حيا حل أكله، بل لا يعتبر في حله الموت من أصله، فيحل بلعه حيا، بل لو قطع
منه قطعة و أعيد الباقي الى الماء حل ما قطعه، سواء مات الباقي في الماء أم لا.
نعم لو قطع منه قطعة و هو في الماء حي أو ميت لم يحل ما قطعه.
[مسألة: 31 ذكاة الجراد أخذه حيا، سواء كان باليد أو بالالة]
مسألة: 31 ذكاة الجراد أخذه حيا، سواء كان باليد أو بالالة، فلو
مات قبل أخذه حرم. و لا يعتبر فيه التسمية و لا إسلام الأخذ كما مر في السمك. نعم
لو وجده ميتا في يد الكافر لم يحل ما لم يعلم بأخذه حيا، و لا يجدي يده و لا
اخباره في إحراز ذلك كما تقدم في السمك.
[مسألة: 32 لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد
لم يحل و ان قصده المحرق]
مسألة: 32 لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد
لم يحل و ان قصده المحرق. نعم لو أحرقها أو شواها أو طبخها بعد ما أخذت قبل أن (1) هذا الاحتمال قوى في الفروض الثلاثة إذا كان بقصد التملك و
الاصطياد.