responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 190

[مسألة: 8 يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل‌]

مسألة: 8 يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل، فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه ابدا، سواء دخل بها أم لا، و لو تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه الا مع الدخول بها.

[مسألة: 9 إذا تزوج بامرأة عليها عدة و لم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها]

مسألة: 9 إذا تزوج بامرأة عليها عدة و لم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها- كما إذا تزوج بمن مات زوجها و لم يبلغها الخبر فإن مبدأ عدتها من حين بلوغ الخبر- فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا، قولان أحوطهما الأول و أرجحهما الثاني (1).

[مسألة: 10 من كان عنده أربع زوجات دائمية تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله‌]

مسألة: 10 من كان عنده أربع زوجات دائمية تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله، سواء كان حرا أو عبدا، و سواء كن حرائر أو إماء أو مختلفات، و كذا يحرم على الحر أزيد من أمتين و على العبد أزيد من حرتين و ان لم تزد من عنده من الزوجات على الأربع، فلا يجوز للأول الجمع بين ثلاث إماء و حرة و لا للثاني الجمع بين ثلاث حرائر و امة، و يجوز للأول الجمع بين أربع حرائر فضلا عن ثلاث حرائر و امة أو حرتين و أمتين، و اما الثاني فلا يجوز له الا الجمع بين أربع إماء أو حرتين أو حرة و أمتين و لا يجوز له الجمع بين ثلاث إماء و حرة و كذا بين أمتين و حرتين (2) فضلا عن أربع حرائر أو ثلاث.

[مسألة: 11 ما ذكر انما هو في العقد الدائم، و أما في المنقطع فيجوز الجمع بما شاء]

مسألة: 11 ما ذكر انما هو في العقد الدائم، و أما في المنقطع فيجوز الجمع بما شاء و ان كانت عند الحر أربع دائميات حرائر و عند العبد أربع إماء دائميات، فيجوز لكل منهما ان يزيد عليهن انقطاعا بما شاء و لو الى ألف (3).

[مسألة: 12 إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له تزويج أخرى في الحال‌]

مسألة: 12 إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له تزويج أخرى في الحال، و كذا لو فارق إحداهن بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن (4)، و أولى‌ (1) و لكن لا يترك الاحتياط.

(2) بل و لا بين امة و حرتين، فان العبد إذا جمع بين حرتين فلا يجوز له الزيادة لا من الحرائر و لا من الإماء.

(3) كملك اليمين.

(4) الأحوط في جميع الفروض الصبر الى انقضاء العدة.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست