[مسألة: 8 يلحق بالتزويج في العدة في
إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل]
مسألة: 8 يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج
بذات البعل، فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه ابدا، سواء دخل بها أم
لا، و لو تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه الا مع الدخول بها.
[مسألة: 9 إذا تزوج بامرأة عليها عدة و لم تشرع فيها لعدم تحقق
مبدأها]
مسألة: 9 إذا تزوج بامرأة عليها عدة و لم تشرع فيها لعدم تحقق
مبدأها- كما إذا تزوج بمن مات زوجها و لم يبلغها الخبر فإن مبدأ عدتها من حين بلوغ
الخبر- فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا، قولان أحوطهما الأول و أرجحهما الثاني (1).
[مسألة: 10 من كان عنده أربع زوجات دائمية تحرم عليه الخامسة ما
دامت الأربع في حباله]
مسألة: 10 من كان عنده أربع زوجات دائمية تحرم عليه الخامسة ما
دامت الأربع في حباله، سواء كان حرا أو عبدا، و سواء كن حرائر أو إماء أو مختلفات،
و كذا يحرم على الحر أزيد من أمتين و على العبد أزيد من حرتين و ان لم تزد من عنده
من الزوجات على الأربع، فلا يجوز للأول الجمع بين ثلاث إماء و حرة و لا للثاني
الجمع بين ثلاث حرائر و امة، و يجوز للأول الجمع بين أربع حرائر فضلا عن ثلاث
حرائر و امة أو حرتين و أمتين، و اما الثاني فلا يجوز له الا الجمع بين أربع إماء
أو حرتين أو حرة و أمتين و لا يجوز له الجمع بين ثلاث إماء و حرة و كذا بين أمتين
و حرتين (2) فضلا عن أربع حرائر أو ثلاث.
[مسألة: 11 ما ذكر انما هو في العقد الدائم، و أما في المنقطع
فيجوز الجمع بما شاء]
مسألة: 11 ما ذكر انما هو في العقد الدائم، و أما في المنقطع فيجوز
الجمع بما شاء و ان كانت عند الحر أربع دائميات حرائر و عند العبد أربع إماء
دائميات، فيجوز لكل منهما ان يزيد عليهن انقطاعا بما شاء و لو الى ألف (3).
[مسألة: 12 إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له تزويج أخرى في
الحال]
مسألة: 12 إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له تزويج أخرى في
الحال، و كذا لو فارق إحداهن بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن (4)، و أولى (1) و لكن لا يترك الاحتياط.
(2) بل و لا بين امة و حرتين، فان العبد إذا جمع بين حرتين فلا يجوز
له الزيادة لا من الحرائر و لا من الإماء.