responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 183

أو كبيرة. نعم الأحوط (1) لو لم يكن الأقوى في العقد على الصغيرة انقطاعا أن تكون بالغة الى حد تقبل للاستمتاع و التلذذ بها و لو بغير الوطي، بأن كانت بالغة ست سنوات فما فوق مثلا أو يدخل في المدة بلوغها الى هذا الحد، فما تعارف من إيقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو من يقاربها مريدين بذلك محرمية أمها على المعقود له في غاية الإشكال، من جهة الإشكال في صحة مثل هذا العقد حتى يترتب عليه حرمة أم المعقود عليها.

[مسألة: 3 إذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها و ان نزلت إذا دخل بالأم و لو دبرا]

مسألة: 3 إذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها و ان نزلت إذا دخل بالأم و لو دبرا، و أما إذا لم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها عينا و انما تحرم عليه جمعا، بمعنى انها تحرم عليه ما دامت الأم في حباله، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها.

[مسألة: 4 لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون البنت موجودة في زمان زوجية الأم أو تولدت بعد خروجها عن الزوجية]

مسألة: 4 لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون البنت موجودة في زمان زوجية الأم أو تولدت بعد خروجها عن الزوجية، فلو عقد على امرأة و دخل بها ثم طلقها ثم تزوجت و ولدت من الزوج الثاني بنتا تحرم هذه البنت على الزوج الأول.

[مسألة: 5 لا إشكال في ترتب الحرمات الأربع على النكاح و الوطي الصحيحين‌]

مسألة: 5 لا إشكال في ترتب الحرمات الأربع على النكاح و الوطي الصحيحين، و هل تترتب على الزنا و وطي الشبهة أم لا؟ قولان أقواهما و أشهرهما أولهما، فلو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني و حرمت على الزاني أم المزني بها و بنتها، و كذلك الموطوءة بالشبهة. نعم الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة، سواء كان بعد الوطي أو قبله (2)، فلو تزوج بامرأة ثم زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته، و كذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، و لو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه.

(1) بل الأقوى عدم اعتبار الشرط المذكور و صحة عقدها و لو لم تبلغ حد الاستمتاع ساعة أو ساعتين. نعم الاحتياط حسن.

(2) لا يترك الاحتياط فيما إذا كان قبل الوطي و كذا في الوطي بالشبهة.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست