الخيار أو الفورية جاز لها الفسخ بعد
العلم و لا يضره التأخير الواقع من جهة الجهل بأحدها.
[مسألة: 12 يجوز للمولى تحليل أمته للغير في وطيها و سائر
الاستمتاعات منها]
مسألة: 12 يجوز للمولى تحليل أمته للغير في وطيها و سائر
الاستمتاعات منها، و لو اقتصر على بعضها كالنظر أو التقبيل أو اللمس مثلا لا
يستبيح غيره. نعم لو أحل له الوطي حل له ما دونه (1) من ضروب الاستمتاع لكن لا يحل
بذلك استخدامها.
[مسألة: 13 لا يكفي في التحليل مجرد التراضي و التعاطي]
مسألة: 13 لا يكفي في التحليل مجرد التراضي و التعاطي، بل يحتاج
إلى الصيغة، بأن يقول «أحللت لك وطيها» أو «جعلتك في حل من وطيها» مثلا. و الأقوى
جواز إيقاعه بلفظ الإباحة، بأن يقول «أبحت لك وطيها» مثلا، بل عدم اعتبار لفظ
مخصوص و كفاية كل لفظ أفاد المقصود بحسب متفاهم العرف لا يخلو من قوة، بل الظاهر
عدم اعتبار العربية أيضا.
[مسألة: 14 المحللة للوطي كالمزوجة على الأحوط لو لم يكن أقوى]
مسألة: 14 المحللة للوطي كالمزوجة (2) على الأحوط لو لم يكن أقوى،
فلا يجوز للمولى وطيها و لا سائر الاستمتاعات بها، و أما المحللة لغير الوطي
فالظاهر جواز وطيها للمالك فضلا عن النظر و سائر الاستمتاعات، الا أن الأحوط
خلافه، خصوصا في الوطي، بل الاحتياط فيه لا يترك.
[القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس]
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس:
و هي قسمان مشترك و مختص:
اما المشترك فهو الجنون، و هو اختلال العقل، و ليس منه الإغماء و
مرض (1) الكلية ممنوعة، فإذا أحل له الوطي في القبل لا يجوز له الوطي في
الدبر و كذا العكس. نعم يحل بتحليل أحدهما ما هو الملازم له عادة مثل النظر و
اللمس و القبلة و الملاعبة.
(2) يحرم للمولى وطي المحللة بعد الدخول لأنها معتدة، و اما قبله فله
وطيها و الرجوع من الاذن.