responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 201

الخيار أو الفورية جاز لها الفسخ بعد العلم و لا يضره التأخير الواقع من جهة الجهل بأحدها.

[مسألة: 12 يجوز للمولى تحليل أمته للغير في وطيها و سائر الاستمتاعات منها]

مسألة: 12 يجوز للمولى تحليل أمته للغير في وطيها و سائر الاستمتاعات منها، و لو اقتصر على بعضها كالنظر أو التقبيل أو اللمس مثلا لا يستبيح غيره. نعم لو أحل له الوطي حل له ما دونه (1) من ضروب الاستمتاع لكن لا يحل بذلك استخدامها.

[مسألة: 13 لا يكفي في التحليل مجرد التراضي و التعاطي‌]

مسألة: 13 لا يكفي في التحليل مجرد التراضي و التعاطي، بل يحتاج إلى الصيغة، بأن يقول «أحللت لك وطيها» أو «جعلتك في حل من وطيها» مثلا. و الأقوى جواز إيقاعه بلفظ الإباحة، بأن يقول «أبحت لك وطيها» مثلا، بل عدم اعتبار لفظ مخصوص و كفاية كل لفظ أفاد المقصود بحسب متفاهم العرف لا يخلو من قوة، بل الظاهر عدم اعتبار العربية أيضا.

[مسألة: 14 المحللة للوطي كالمزوجة على الأحوط لو لم يكن أقوى‌]

مسألة: 14 المحللة للوطي كالمزوجة (2) على الأحوط لو لم يكن أقوى، فلا يجوز للمولى وطيها و لا سائر الاستمتاعات بها، و أما المحللة لغير الوطي فالظاهر جواز وطيها للمالك فضلا عن النظر و سائر الاستمتاعات، الا أن الأحوط خلافه، خصوصا في الوطي، بل الاحتياط فيه لا يترك.

[القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس‌]

القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس:

و هي قسمان مشترك و مختص:

اما المشترك فهو الجنون، و هو اختلال العقل، و ليس منه الإغماء و مرض‌ (1) الكلية ممنوعة، فإذا أحل له الوطي في القبل لا يجوز له الوطي في الدبر و كذا العكس. نعم يحل بتحليل أحدهما ما هو الملازم له عادة مثل النظر و اللمس و القبلة و الملاعبة.

(2) يحرم للمولى وطي المحللة بعد الدخول لأنها معتدة، و اما قبله فله وطيها و الرجوع من الاذن.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست