الضياع و لو بشاهد الحال، فالحذاء المتبدل
بحذائه في المساجد و نحوها يشكل ترتيب أحكام اللقطة عليه، و كذا الثوب المتبدل
بثوبه في الحمام و نحوه لاحتمال تقصد المالك في التبديل (1) و معه يكون من مجهول
المالك لا من اللقطة.
[مسألة: 2 يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط]
مسألة: 2 يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط،
فلو رأى شيئا و أخبر به غيره فأخذه كان حكمها على الأخذ دون الرائي و ان تسبب منه،
بل لو قال ناولنيه فنوى المأمور الأخذ لنفسه كان هو الملتقط دون الأمر. نعم لو
أخذه لا لنفسه و ناوله إياه الظاهر صدق الملتقط على الأمر المتناول (2)، بل بناء
على صحة الاستنابة و النيابة في الالتقاط كما في حيازة المباحات و احياء الموات
يكفي مجرد أخذ المأمور النائب في صيرورة الأمر ملتقطا، لكون يده بمنزلة يده و أخذه
بمنزلة أخذه.
[مسألة: 3 لو رأى شيئا مطروحا على الأرض فأخذه بظن انه ما له فتبين
أنه ضائع عن غيره]
مسألة: 3 لو رأى شيئا مطروحا على الأرض فأخذه بظن انه ما له فتبين
أنه ضائع عن غيره صار بذلك لقطة و عليه حكمها، و كذا لو رأى مالا ضائعا فنحاه من
جانب الى آخر (3). نعم لو دفعه برجله ليتعرفه الظاهر عدم صيرورته بذلك ملتقطا بل و
لا ضامنا، لعدم صدق اليد و الأخذ.
[مسألة: 4 المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه و وضع
اليد عليه]
مسألة: 4 المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه و وضع اليد
عليه، فان أخذه كان غاصبا ضامنا إلا إذا كان في معرض التلف فيجوز بقصد الحفظ، و
يكون حينئذ في يده أمانة شرعية لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. و على كل من
تقديري جواز الأخذ و عدمه لو أخذه يجب عليه الفحص عن مالكه الى أن ييأس من (1) و كذا لو تبدل اشتباها لعدم صدق اللقطة عليه أيضا.
(2) مشكل فلا يترك الاحتياط بتعريف كل منهما على فرض ترك الأخر، و
كذا في النائب.
(3) بعد التقاطه و بدونه لا يكون ملتقطا و ان كان ضامنا له بسبب هذا
التصرف.