responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 128

الضياع و لو بشاهد الحال، فالحذاء المتبدل بحذائه في المساجد و نحوها يشكل ترتيب أحكام اللقطة عليه، و كذا الثوب المتبدل بثوبه في الحمام و نحوه لاحتمال تقصد المالك في التبديل (1) و معه يكون من مجهول المالك لا من اللقطة.

[مسألة: 2 يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط]

مسألة: 2 يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط، فلو رأى شيئا و أخبر به غيره فأخذه كان حكمها على الأخذ دون الرائي و ان تسبب منه، بل لو قال ناولنيه فنوى المأمور الأخذ لنفسه كان هو الملتقط دون الأمر. نعم لو أخذه لا لنفسه و ناوله إياه الظاهر صدق الملتقط على الأمر المتناول (2)، بل بناء على صحة الاستنابة و النيابة في الالتقاط كما في حيازة المباحات و احياء الموات يكفي مجرد أخذ المأمور النائب في صيرورة الأمر ملتقطا، لكون يده بمنزلة يده و أخذه بمنزلة أخذه.

[مسألة: 3 لو رأى شيئا مطروحا على الأرض فأخذه بظن انه ما له فتبين أنه ضائع عن غيره‌]

مسألة: 3 لو رأى شيئا مطروحا على الأرض فأخذه بظن انه ما له فتبين أنه ضائع عن غيره صار بذلك لقطة و عليه حكمها، و كذا لو رأى مالا ضائعا فنحاه من جانب الى آخر (3). نعم لو دفعه برجله ليتعرفه الظاهر عدم صيرورته بذلك ملتقطا بل و لا ضامنا، لعدم صدق اليد و الأخذ.

[مسألة: 4 المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه‌]

مسألة: 4 المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه، فان أخذه كان غاصبا ضامنا إلا إذا كان في معرض التلف فيجوز بقصد الحفظ، و يكون حينئذ في يده أمانة شرعية لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. و على كل من تقديري جواز الأخذ و عدمه لو أخذه يجب عليه الفحص عن مالكه الى أن ييأس من‌ (1) و كذا لو تبدل اشتباها لعدم صدق اللقطة عليه أيضا.

(2) مشكل فلا يترك الاحتياط بتعريف كل منهما على فرض ترك الأخر، و كذا في النائب.

(3) بعد التقاطه و بدونه لا يكون ملتقطا و ان كان ضامنا له بسبب هذا التصرف.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست