responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 136

اليه و لا الى وارثه ففي إجراء حكم اللقطة عليه من التخيير بين الأمور الثلاثة أو إجراء حكم مجهول المالك عليه و تعين الصدقة به، وجهان الأحوط الثاني بل لا يخلو من قوة (1).

[مسألة: 32 لو مات الملتقط فان كان بعد التعريف و التملك ينتقل الى وارثه‌]

مسألة: 32 لو مات الملتقط فان كان بعد التعريف و التملك ينتقل الى وارثه، و ان كان بعد التعريف و قبل التملك يتخير وارثه بين الأمور الثلاثة، و ان كان قبل التعريف أو في أثنائه يتولاه وارثه في الأول و يتمه في الثاني ثم هو مخير بين الأمور الثلاثة (2)، و لو تعددت الورثة كان حكمهم حكم الملتقط المتعدد مع وحدة اللقطة، و قد مر حكمه في بعض المسائل السابقة.

[مسألة: 33 لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير]

مسألة: 33 لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير، سواء كانت ملكا له أو مستأجرة أو مستعارة بل أو مغصوبة عرفه الساكن، فان ادعى ملكيته فهو له فليدفع اليه بلا بينة، و كذا لو قال لا أدري (3)، و ان سلبه عن نفسه فقد نسب الى المشهور انه ملك للواجد، و فيه إشكال، فالأحوط إجراء حكم اللقطة عليه، و أحوط منه اجراء حكم مجهول المالك، فيتصدق به بعد اليأس عن المالك.

[مسألة: 34 لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل اليه من غيره‌]

مسألة: 34 لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل اليه من غيره، فان كان غير السمك كالغنم و البقر عرفه صاحبه السابق، فان ادعاه دفعه اليه، و كذا ان قال لا أدري على الأحوط (4)، و ان أنكره كان للواجد. و ان وجد شيئا لؤلؤة أو غيرها في جوف سمكة اشتراها من غيره فهو له، و الظاهر أن الحيوان الذي لم يكن له مالك سابق غير السمك بحكم السمك، كما إذا اصطاد غزالا فوجد في جوفه شيئا، و ان كان الأحوط إجراء حكم اللقطة أو المجهول المالك عليه.

(1) بل هو الأقوى لكن الأحوط التصدق بإذن الحاكم.

(2) بل يعامل معه بعد تعريف السنة معاملة مجهول المالك على الأحوط.

(3) و كان الدار لا يدخلها غيره.

(4) و الأقوى انه للواجد.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست