اليه و لا الى وارثه ففي إجراء حكم اللقطة
عليه من التخيير بين الأمور الثلاثة أو إجراء حكم مجهول المالك عليه و تعين الصدقة
به، وجهان الأحوط الثاني بل لا يخلو من قوة (1).
[مسألة: 32 لو مات الملتقط فان كان بعد التعريف و التملك ينتقل الى
وارثه]
مسألة: 32 لو مات الملتقط فان كان بعد التعريف و التملك ينتقل الى
وارثه، و ان كان بعد التعريف و قبل التملك يتخير وارثه بين الأمور الثلاثة، و ان
كان قبل التعريف أو في أثنائه يتولاه وارثه في الأول و يتمه في الثاني ثم هو مخير
بين الأمور الثلاثة (2)، و لو تعددت الورثة كان حكمهم حكم الملتقط المتعدد مع وحدة
اللقطة، و قد مر حكمه في بعض المسائل السابقة.
[مسألة: 33 لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير]
مسألة: 33 لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير، سواء كانت ملكا
له أو مستأجرة أو مستعارة بل أو مغصوبة عرفه الساكن، فان ادعى ملكيته فهو له
فليدفع اليه بلا بينة، و كذا لو قال لا أدري (3)، و ان سلبه عن نفسه فقد نسب الى
المشهور انه ملك للواجد، و فيه إشكال، فالأحوط إجراء حكم اللقطة عليه، و أحوط منه
اجراء حكم مجهول المالك، فيتصدق به بعد اليأس عن المالك.
[مسألة: 34 لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل اليه من غيره]
مسألة: 34 لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل اليه من غيره، فان
كان غير السمك كالغنم و البقر عرفه صاحبه السابق، فان ادعاه دفعه اليه، و كذا ان
قال لا أدري على الأحوط (4)، و ان أنكره كان للواجد. و ان وجد شيئا لؤلؤة أو غيرها
في جوف سمكة اشتراها من غيره فهو له، و الظاهر أن الحيوان الذي لم يكن له مالك
سابق غير السمك بحكم السمك، كما إذا اصطاد غزالا فوجد في جوفه شيئا، و ان كان
الأحوط إجراء حكم اللقطة أو المجهول المالك عليه.
(1) بل هو الأقوى لكن الأحوط التصدق بإذن الحاكم.
(2) بل يعامل معه بعد تعريف السنة معاملة مجهول المالك على الأحوط.