و الأثواب و غيرها، فتضمن كلها بالمثل مع
مراعاة صنفها.
[مسألة: 38 لو غصب المصنوع و تلفت عنده الهيئة و الصنعة فقط دون
المادة رد العين]
مسألة: 38 لو غصب المصنوع و تلفت عنده الهيئة و الصنعة فقط دون
المادة رد العين و عليه قيمة الصنعة، و ليس للمالك إلزامه بإعادة الصنعة، كما أنه
ليس عليه القبول لو بذله الغاصب و قال اني أصنعه كما كان سابقا.
[مسألة: 39 لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرمة غير محترمة- كما
في آلات القمار و الملاهي]
مسألة: 39 لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرمة غير محترمة- كما
في آلات القمار و الملاهي و آنية الذهب و الفضة و نحوها- لم يضمن الصنعة، سواء
أتلفها خاصة أو مع ذيها، فيرد المادة لو بقيت الى المالك و ليس عليه شيء لأجل
الهيئة و الصنعة.
[مسألة: 40 إذا تعيب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان]
مسألة: 40 إذا تعيب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان، و
لا فرق في ذلك بين الحيوان و غير الحيوان. نعم اختص العبيد و الإماء ببعض الاحكام
و تفاصيل لا يسعها المقام.
[مسألة: 41 لو غصب شيئين تنقص قيمة كل واحد منهما منفردا عنها فيما
إذا كانا مجتمعين كمصراعي الباب]
مسألة: 41 لو غصب شيئين تنقص قيمة كل واحد منهما منفردا عنها فيما
إذا كانا مجتمعين كمصراعي الباب و الخفين فتلف أحدهما أو أتلفه ضمن قيمة التالف
مجتمعا ورد الباقي مع ما نقص من قيمته بسبب انفراده، فلو غصب خفين كان قيمتها
مجتمعين عشرة و كان قيمة كل منهما منفردا ثلاثة فتلف أحدهما عنده ضمن التالف
بقيمته مجتمعا و هي خمسة ورد الأخر مع ما ورد عليه من النقص بسبب انفراده و هو
اثنان، فيعطى للمالك سبعة مع أحد الخفين. و لو غصب أحدهما و تلف عنده ضمن التالف
بقيمته مجتمعا و هي خمسة في الفرض المذكور، و هل يضمن النقص الوارد على الثاني و
هو اثنان حتى تكون عليه سبعة أم لا؟ فيه وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان.
[مسألة: 42 لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على
أقسام ثلاثة]
مسألة: 42 لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على
أقسام ثلاثة:
أحدها- أن يكون أثرا محضا، كتعليم الصنعة في العبد و خياطة الثوب
بخيوط