responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 22

يخلو من اشكال، فالأحوط إتمام الصيام (1). نعم لو عرض ما يوجب استينافه- بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع- تعين عليه العتق مع بقاء القدرة عليه، و كذا الكلام فيما لو عجز عن الصيام فدخل في الإطعام ثم زال العجز.

[مسألة: 7 يجب التتابع في الصيام في جميع الكفارات بعدم تخلل الإفطار]

مسألة: 7 يجب التتابع في الصيام (2) في جميع الكفارات بعدم تخلل الإفطار و لا صوم آخر غير الكفارة بين أيامها، من غير فرق بين ما وجب فيه شهران مرتبا على غيره أو مخيرا أو جمعا، و كذا بين ما وجب فيه شهران و ما وجب فيه ثلاثة أيام ككفارة اليمين، و متى أخل بالتتابع وجب الاستيناف. و يتفرع على وجوب التتابع انه لا يجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بتخلل صوم آخر يجب في زمان معين بين أيامه، فلو شرع في صيام ثلاثة أيام قبل شهر رمضان أو قبل خميس معين نذر صومه بيوم أو يومين لم يجز، بل وجب استينافه.

[مسألة: 8 إنما يضر بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين بالاختيار]

مسألة: 8 إنما يضر بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين بالاختيار، فلو وقع ذلك لعذر من الاعذار- كما إذا كان الإفطار بسبب الإكراه أو الاضطرار أو بسبب عروض المرض أو طرو الحيض أو النفاس- لم يضر به، و من العذر وقوع السفر في الأثناء إذا كان ضروريا دون ما كان بالاختيار، و كذا منه ما إذا نسي النية حتى فات وقتها، بأن تذكرها بعد الزوال. و كذا الحال فيما إذا كان تخلل صوم آخر في البين لا بالاختيار، كما إذا نسي فنوى صوما آخر و لم يتذكر الا بعد الزوال. و منه ما إذا نذر صوم كل خميس مثلا ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين فلا يضر بالتتابع تخلل المنذور في البين، و لا يتعين عليه البدل في المخيرة و لا ينتقل إلى الإطعام في المرتبة.

نعم في صوم ثلاثة أيام يخل تخلله فيلزم الشروع فيها من زمان لم يتخلل المنذور بينها كما أشرنا إليه في المسألة السابقة.

(1) و أحوط منه الجمع.

(2) في صيام شهرين تعيينا و تخييرا، و في كفارة اليمين على الأقوى، و في سائر الكفارات على الأحوط.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست