responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 131

مجانا أو بالأجرة مع الاطمئنان بإيقاعه، و الظاهر أن اجرة التعريف على الملتقط إلا إذا كان من قصده ان يبقى بيده و يحفظها لمالكه.

[مسألة: 13 لو علم بأن التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة سقط]

مسألة: 13 لو علم بأن التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة سقط و تخير بين الأمرين في لقطة الحرم و الأمور الثلاثة في لقطة غيره، و الأحوط في الثاني (1) ان يتصدق بها و لا يتملك.

[مسألة: 14 لو تعذر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر]

مسألة: 14 لو تعذر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر، و ليس عليه بعد ارتفاع العذر استيناف السنة بل يكفي تتميمها.

[مسألة: 15 لو علم بعد تعريف سنة انه لو زاد عليها عثر على صاحبه فهل يجب الزيادة الى ان يعثر عليه أم لا؟]

مسألة: 15 لو علم بعد تعريف سنة انه لو زاد عليها عثر على صاحبه فهل يجب الزيادة الى ان يعثر عليه أم لا؟ وجهان أحوطهما الأول (2)، و ان كان الثاني لا يخلو من قوة.

[مسألة: 16 لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف‌]

مسألة: 16 لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف، بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأول. نعم لو لم يعرفه وجب عليه التعريف سنة طالبا به المالك أو الملتقط الأول، فأيا منهما (3) عثر عليه يجب دفعها اليه من غير فرق بين ما كان ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده.

[مسألة: 17 إذا كانت اللقطة مما لا تبقى سنة كالطبيخ و البطيخ و اللحم و الفواكه و الخضراوات‌]

مسألة: 17 إذا كانت اللقطة مما لا تبقى سنة كالطبيخ و البطيخ و اللحم و الفواكه و الخضراوات جاز أن يقومها على نفسه (4) و يأكلها و يتصرف بها أو يبيعها من غيره و يحفظ ثمنها لمالكها، و الأحوط ان يكون بيعها بإذن الحاكم مع الإمكان، و لا يسقط التعريف فيحفظ خصوصياتها و صفاتها قبل أن يأكلها أو يبيعها ثم يعرفها سنة، فان‌ (1) لا يترك، و كذا في لقطة الحرم فإنه لا وجه لتخييره بين الأمرين مع كونه مأيوسا من أحدهما، و الا فلا فرق بينهما.

(2) بل أقواهما إلا إذا كان حرجيا عليه لطول زمانه، و الأحوط حينئذ دفعه الى الحاكم.

(3) وحده و ان عثر عليهما فيجب عليه الدفع الى المالك.

(4) في زمان يخاف في إبقائه الفساد.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست