responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 43

ان يقرن بما يصير به كلاما تاما دالا على صفة كمال أو ثناء أو تمجيد اشكال، كالتعدي من لفظ اللَّه الى سائر أسمائه الحسنى كالرحمن و الرحيم و الخالق و غيرها، و كذا التعدي الى ما يرادف هذه اللفظة المباركة في لغة أخرى كلفظة يزدان في الفارسية و غيرها في غيرها، فان فيه اشكالا، بل عدم الجواز قوي جدا (1).

[مسألة: 14 ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يشترط في حلية الذبيحة استقرار الحياة لها قبل الذبح‌]

مسألة: 14 ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يشترط في حلية الذبيحة استقرار الحياة لها قبل الذبح، فلو كانت غير مستقرة الحياة لم تحل بالذبح و كانت ميتة، و فسروا الاستقرار المزبور بأن لا تكون مشرفة على الموت بحيث لا يمكن أن يعيش مثلها اليوم أو نصف يوم، كالمشقوق بطنه و المخرج حشوته و المذبوح من قفاه الباقية أوداجه و الساقط عن شاهق تكسرت عظامه و ما أكل السبع بعض ما به حياته و أمثال ذلك، و الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة بالمعنى المزبور، بل المعتبر أصل الحياة و لو كانت عند اشراف انقطاعها و خروجها، فان علم ذلك و الا يكون الكاشف عنها الحركة بعد الذبح و لو كانت جزئية يسيرة (2) كما تقدم.

[مسألة: 15 لا يشترط في حلية أكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون خروج روحها بذلك الذبح‌]

مسألة: 15 لا يشترط في حلية أكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون خروج روحها بذلك الذبح، فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت من جبل و نحو ذلك فماتت بذلك حلت على الأقوى.

[مسألة: 16 يختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيته بالنحر]

مسألة: 16 يختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيته بالنحر، كما أن غيره يختص بالذبح، فلو ذبح الإبل أو نحر غيره كان ميتة. نعم لو بقيت له الحياة بعد ذلك أمكن التدارك- بأن يذبح ما يجب ذبحه بعد ما نحر أو ينحر ما يجب نحره بعد ما ذبحه- و وقعت عليه التذكية.

[مسألة: 17 كيفية النحر و محله‌]

مسألة: 17 كيفية النحر و محله أن يدخل سكينا أو رمحا و نحوهما من‌ (1) أو خروج الدم المعتدل كما قويناه.

(2) القوة ممنوعة لكنه أحوط.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست