responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 86

كما أفتى به جماعة، فالأحوط أن يقوم بغير الجنس، بأن يقوم الفضة بالدينار و الذهب بالدرهم حتى يسلم من شبهة الربا.

[مسألة: 36 لو تعاقبت الأيادي الغاصبة على عين ثم تلفت- بأن غصبها شخص عن مالكها]

مسألة: 36 لو تعاقبت الأيادي الغاصبة على عين ثم تلفت- بأن غصبها شخص عن مالكها ثم غصبها من الغاصب شخص آخر ثم غصبها من الثاني شخص ثالث و هكذا- ثم تلفت ضمن الجميع فللمالك أن يرجع ببدل ماله من المثل أو القيمة الى كل واحد منهم و الى أكثر من واحد بالتوزيع متساويا أو متفاوتا، حتى انه لو كانوا عشرة مثلا له أن يرجع الى الجميع و يأخذ من كل منهم عشر ما يستحقه من البدل، و له أن يأخذ من واحد منهم النصف و الباقي من الباقين بالتوزيع متساويا أو بالتفاوت.

هذا حكم المالك معهم، و أما حكم بعضهم مع بعض: فأما الغاصب الأخير الذي تلف المال عنده فعليه قرار الضمان، بمعنى أنه لو رجع عليه المالك و غرمه لم يرجع هو على غيره (1) بما غرمه، بخلاف غيره من الأيادي السابقة، فإن المالك لو رجع الى واحد منهم فله أن يرجع على الأخير الذي تلف المال عنده، كما أن لكل منهم الرجوع على تاليه و هو على تاليه و هكذا الى أن ينتهي إلى الأخير.

[مسألة: 37 لو غصب شيئا مثليا فيه صنعة محللة كالحلي من الذهب و الفضة]

مسألة: 37 لو غصب شيئا مثليا فيه صنعة محللة كالحلي من الذهب و الفضة و كالانية من النحاس و شبهه فتلف عنده أو أتلفه ضمن مادته بالمثل و صنعته بالقيمة، فلو غصب قرطا من ذهب كان وزنه مثقالين و قيمة صنعته و صياغته عشرة دراهم ضمن مثقالين من ذهب بدل مادته و عشرة دراهم قيمة صنعته. و يحتمل قريبا صيرورته بعد الصياغة و بعد ما عرض عليه الصنعة قيميا، فيقوم القرط مثلا بمادته و صنعته و يعطى قيمته السوقية، و الأحوط التصالح. و اما احتمال كون المصنوع مثليا مع صنعته فبعيد جدا. نعم لا يبعد ذلك بل قريب جدا في المصنوعات التي لها أمثال متقاربة جدا، كالمصنوعات بالمكائن و المعامل المعمولة في هذه الأعصار من أنواع الظروف و الأدوات‌ (1) إلا إذا كان مغرورا فيرجع الى الغار.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست