responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 177

كانت الصبية عمتك أو خالتك من الرضاعة بخلاف ما إذا لم يتحد، فحيث لم تحصل الاخوة الرضاعية بين أبيك أو أمك مع الصبية لم تكن هي عمتك أو خالتك فلم تحرم عليك.

[مسألة: 12 لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا]

مسألة: 12 لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا (1)، و كذا في أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا، و أما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن و في أولاد المرضعة (2) التي أرضعت أخاهم، و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه.

[مسألة: 13 إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثم أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل‌]

مسألة: 13 إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثم أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل، فتلك البنت و ان حرمت على ذلك الابن لكن تحل أخوات كل منهما لإخوة الأخر.

[مسألة: 14 الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لاحقا]

مسألة: 14 الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لاحقا، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعته بنته أو أمه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعا كاملا بطل نكاحها و حرمت عليه، لصيرورتها بالرضاع بنتا أو أختا أو بنت أخ أو بنت أخت له فحرمت عليه لاحقا كما كانت تحرم عليه سابقا. و كذا لو كانت له زوجتان صغيرة و كبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة لأنها صارت أم زوجته، و كذلك الصغيرة ان كان رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة (3) لكونها بنتا له في الأول و بنت زوجته المدخول بها في الثاني.

(1) على الأحوط.

(2) بل و نفس المرضعة أيضا و ان كانت أم أخيهم.

(3) و ان كانت الكبيرة غير مدخول بها و كان اللبن من غير الزوج ففي بطلان نكاح الكبيرة لكونها أم الزوجة دون الصغيرة لأنها ربيبة من التي لم يدخل بها أو بطلان نكاحهما لحرمة الجمع احتمالان لا يترك الاحتياط بتجديد نكاح الصغيرة ان أراد البقاء و بالطلاق ان أراد التفريق.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست