و الفطر. و يستحب ليلة الاثنين و الثلاثاء
و الخميس و الجمعة، و يوم الخميس عند الزوال، و يوم الجمعة بعد العصر.
و يكره الجماع في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به، و الجماع و
هو عريان، و عقيب الاحتلام قبل الغسل. نعم لا بأس بأن يجامع مرات من غير تخلل
الغسل بينها و يكون غسله أخيرا لكن يستحب غسل الفرج و الوضوء عند كل مرة، و ان
يجامع و عنده من ينظر اليه حتى الصبي و الصبية، و الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها
و في السفينة، و الكلام عند الجماع بغير ذكر اللَّه، و الجماع و هو مختضب أو هي
مختضبة، و على الامتلاء من الطعام. فعن الصادق عليه السلام: ثلاث يهدمن للبدن و
ربما قتلن:دخول الحمام على البطنة، و الغشيان على الامتلاء، و نكاح العجائز. و
يكره الجماع قائما و تحت السماء و تحت الشجرة المثمرة، و يكره أن تكون خرقة الرجل
و المرأة واحدة، بل يكون له خرقة و لها خرقة و لا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة
على الشهوة، ففي الخبر ان ذلك يعقب بينهما العداوة.
[مسألة: 9 يستحب التعجيل في تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند
بلوغها]
مسألة: 9 يستحب التعجيل في تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند
بلوغها، فعن الصادق عليه السلام: من سعادة المرء ان لا تطمث ابنته في بيته.
و في الخبر: ان الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها
فلم تجتن أفسدته الشمس و نثرته الرياح، و كذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء
فليس لهن دواء إلا البعولة.
و ان لا يرد الخاطب إذا كان من يرضى خلقه و دينه و أمانته و كان
عفيفا صاحب يسار، و لا ينظر إلى شرافة الحسب و علو النسب، فعن علي عليه السلام عن
النبي صلّى اللَّه عليه و آله: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه. قلت: يا
رسول اللَّه و ان كان دنيئا في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ
كَبِيرٌ.