ان شاء ترك المبيت عند الجميع و ان شاء
شرع فيه على النحو المتقدم. و المشهور انه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في
كل اربع ليال ليلة و له ثلاث ليال، و إذا كانت عنده زوجات متعددة يجب عليه القسم
بينهن في كل أربع ليال، فإذا كانت عنده أربع كانت لكل منهن ليلة، فإذا تم الدور
يجب عليه الابتداء بإحداهن و إتمام الدور و هكذا، فليس له ليلة بل يكون جميع
لياليه لزوجاته. و إذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كل أربع ليال و ليلتان له،
و إذا كانت له ثلاث كانت لهن ثلاث و الفاضل له. و العمل بهذا القول أحوط، خصوصا في
أكثر من واحدة، و لكن الأقوى ما قدمناه خصوصا في الواحدة.
[مسألة: 2 يختص وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة]
مسألة: 2 يختص وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة، فليس
للمتمتع بها هذا الحق، سواء كانت واحدة أو متعددة.
[مسألة: 3 في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها ان ترفع اليد
عنه و تهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء]
مسألة: 3 في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها ان ترفع اليد
عنه و تهبه للزوج (1) ليصرف ليله فيما يشاء و ان تهبه لضرتها فصار الحق لها.
[مسألة: 4 تختص البكر أول عرسها بسبع ليال و الثيب بثلاث تنفصلان
بذلك على غيرهما]
مسألة: 4 تختص البكر أول عرسها بسبع ليال (2) و الثيب بثلاث
تنفصلان بذلك على غيرهما، و لا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة.
[مسألة: 5 لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة و لا للناشزة]
مسألة: 5 لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة (3) و لا للناشزة،
و تسقط القسمة و حق المضاجعة بالسفر و ليس عليه القضاء.
[مسألة: 6 إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن
شاء]
مسألة: 6 إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن
شاء (4)، (1) بلا عوض أو مع العوض و كذا لضرتها.
(2) له ذلك و له ان يخصها بثلاث مثل الثيب كما ورد في الرواية أيضا،
و له ان لا يخصها بشيء أصلا و ان كان الاختصاص أحسن.
(3) الأحوط عدم ترك القسمة لها إذا كانت ملتفتة تنتفع بها، الا ان لا
يكون مأمونا من البيتوتة عندها.
(4) و كذا يعد تمام قسمة الاولى و ان كان الاحتياط فيه آكد.