responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 214

ان شاء ترك المبيت عند الجميع و ان شاء شرع فيه على النحو المتقدم. و المشهور انه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كل اربع ليال ليلة و له ثلاث ليال، و إذا كانت عنده زوجات متعددة يجب عليه القسم بينهن في كل أربع ليال، فإذا كانت عنده أربع كانت لكل منهن ليلة، فإذا تم الدور يجب عليه الابتداء بإحداهن و إتمام الدور و هكذا، فليس له ليلة بل يكون جميع لياليه لزوجاته. و إذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كل أربع ليال و ليلتان له، و إذا كانت له ثلاث كانت لهن ثلاث و الفاضل له. و العمل بهذا القول أحوط، خصوصا في أكثر من واحدة، و لكن الأقوى ما قدمناه خصوصا في الواحدة.

[مسألة: 2 يختص وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة]

مسألة: 2 يختص وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة، فليس للمتمتع بها هذا الحق، سواء كانت واحدة أو متعددة.

[مسألة: 3 في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها ان ترفع اليد عنه و تهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء]

مسألة: 3 في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها ان ترفع اليد عنه و تهبه للزوج (1) ليصرف ليله فيما يشاء و ان تهبه لضرتها فصار الحق لها.

[مسألة: 4 تختص البكر أول عرسها بسبع ليال و الثيب بثلاث تنفصلان بذلك على غيرهما]

مسألة: 4 تختص البكر أول عرسها بسبع ليال (2) و الثيب بثلاث تنفصلان بذلك على غيرهما، و لا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة.

[مسألة: 5 لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة و لا للناشزة]

مسألة: 5 لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة (3) و لا للناشزة، و تسقط القسمة و حق المضاجعة بالسفر و ليس عليه القضاء.

[مسألة: 6 إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن شاء]

مسألة: 6 إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن شاء (4)، (1) بلا عوض أو مع العوض و كذا لضرتها.

(2) له ذلك و له ان يخصها بثلاث مثل الثيب كما ورد في الرواية أيضا، و له ان لا يخصها بشي‌ء أصلا و ان كان الاختصاص أحسن.

(3) الأحوط عدم ترك القسمة لها إذا كانت ملتفتة تنتفع بها، الا ان لا يكون مأمونا من البيتوتة عندها.

(4) و كذا يعد تمام قسمة الاولى و ان كان الاحتياط فيه آكد.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست