responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 146

و يجب عليه دية الإفضاء، و هي دية النفس، فإذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا الى المهر الذي استحقته بالعقد و الدخول. و لو دخل بزوجته بعد إكمال التسع، فأفضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدية، و لكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حية (1).

[مسألة: 13 لا يجوز ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلا بإذنها حتى المنقطعة على الأحوط]

مسألة: 13 لا يجوز (2) ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلا بإذنها حتى المنقطعة على الأحوط (3)، و يختص الحكم بصورة عدم العذر، و اما معه فيجوز الترك مطلقا ما دام وجود العذر، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها، و من العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو. و هل يختص الحكم بالحاضر فلا بأس على المسافر و ان طال سفره أو يعمهما فلا يجوز للمسافر اطالة سفره أزيد من أربعة أشهر بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإيفاء حق زوجته؟ قولان، أظهرهما الأول، لكن بشرط كون السفر ضروريا و لو عرفا كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم و نحو ذلك، دون ما كان لمجرد الميل و الانس و التفرج و نحو ذلك.

[مسألة: 14 لا إشكال في جواز العزل‌]

مسألة: 14 لا إشكال في جواز العزل، و هو إخراج الإله عند الانزال و إفراغ المني إلى الخارج في غير الزوجة الدائمة الحرة و كذا فيها مع اذنها، و أما فيها بدون اذنها ففيه قولان، أشهرهما الجواز مع الكراهة (4)، و هو الأقوى، كما ان الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه و ان قلنا بالحرمة، و قيل بوجوبها عليه للزوجة، و هي عشرة دنانير، و هو ضعيف في الغاية.

(1) و ان طلقها و تزوجت بالغير.

(2) في الشابة و أما الشائبة فالأحوط عدم الترك.

(3) بل الأقوى.

(4) بل يمكن القول بعدمها في العقيمة و العجوزة و السليطة و البذية و التي لا ترضع ولدها هذا في الزوج و أما منع الزوجة من الإنزال في فرجها فالظاهر حرمتها بدون رضاء الزوج، و يمكن القول بوجوب دية النطفة عليها.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست